مناقشة حول مسمّى "الأمن"
وعلى ذكر مسمى الأمن، تعالى أناقشك الحساب يا مغراوي!
ذكر ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه عن الفقهاء قولهم: (الأسماء ثلاثة أنواع، نوع يعرف حدّه بالشرع، كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حدّه باللغة، كالشمس والقمر، ونوع يعرف حدّه بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله: ﴿وعاشروهنّ بالمعروف﴾) (1).
وعلى هذا التّأصيل الفقهي، أين تتدرّج كلمة الأمن عندك يا مغراوي؟ هل فيما يعرف حدّه بالشرع؟ أم باللغة؟ أم بالعرف؟
كأنّي بك لم تفهم!
أساعدك:
مصطلح الأمن ورد في القرآن الكريم بالمعاني التالية:
قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ﴾ [النساء: 83]، فالأمن في الآية في مقابل الخوف، وهو تعريف للشيء بضدّه، وكذلك في قوله تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن
(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: المجلّد الثالث، ص: 28.