تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخاتمة:

من خلال هذا البحث خلصت إلى النتائج الآتية:

- معنى درء الحدود بالشبهات، أن الحد بعد ثبوته إن ظهرت شبهة دليل في إثباته تسقط العقوبة الحدية وتحل محلها عقوبة تعزيرية أو يعفى عن المتهم دون أي عقوبة.

- الحد: عقوبة مقدرة واجبة حقاً لله تعالى - سبحانه وتعالى -، والحدود الشرعية سبعة هي: الردة، والزنا، والقذف، والشرب، والسرقة، والحرابة، والبغي.

- الشبهات التي تدرأ الحدود تقسم إلى أقسام: شبهة في الفاعل، وشبهة في المحل، وشبهة في الطريق أو الجهة.

- اتفق العلماء على أن الحد لا يثبت بالشبهة.

- أخذ الأئمة الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة- بقاعدة درء الحدود بالشبهات، ولم يأخذ بها الظاهرية، والراجح هو مذهب الأئمة الأربعة للأدلة المبسوطة في ثنايا البحث، والله تعالى أعلم.

- بعد أخذ الأئمة الأربعة بقاعدة درء الحدود بالشبهات اختلفوا فيما هو شبهة تدرأ الحد، وكان الحنفية الأكثر أخذاً بهذه القاعدة والمالكية أقلهم أخذاً بها.

- قاعدة درء الحدود بالشبهات لها تطبيقات في كل الحدود، مثل رجوع المقر عن إقراره، والجهل بالتحريم، وغيرها.

- قال جمهور العلماء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) بأن حد الحرابة والردة يسقطان بالتوبة، أما باقي الحدود فلا تسقط بعد رفعها للحاكم بالتوبة.

- من الأمثلة على الشبهات التي تدرأ الحدود التي قال بها جمهور العلماء:

يدرأ حد الردة: إنكار المرتد بأنه ارتد لأن إنكاره يعتبر توبة.

يدرأ حد الزنا: موت الشهود قبل تنفيذ الحد، وتكذيب المزني بها المقر بالزنا.

يدرأ حد القذف: رجوع الشهود عن الشهادة، وعفو المقذوف عن القاذف، والقذف بالتعريض أو القذف الكنائي.

يدرأ حد الشرب: الجهل بالتحريم، الجهل بأن ما شربه كان خمراً.

يدرأ حد الحرابة: التوبة قبل القبض عليه.

درء الحدود بالشبهات · الصفحة ٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

درء الحدود بالشبهاتص ٣٢