تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الجنس القريب في الجنس القريب ) أولى ( من ) الجنس ( غير القريب ) في غير القريب * ولا يخفى | عليك أن القرب في أحد الجانبين خير من البعد فيهما ، ثم الأقرب فالأقرب ( وتقدم ) في المرصد الأول | في تقسيم العلة ( أن المركب أولى من البسيط ) وذكر هناك وجهه . ( وأقسام المركبات ) | يقدم فيها ( ما تركيبه أكثر ) على ما تركيبه أقل ( وما تركب من راجحين أولى منه ) أي من | المركب ( من مساو ومرجوح ) فضلا عن المركب من مرجوحين ( فيقدم ما ) أي المركب ( من | تأثير العين في العين والجنس القريب على ما ) أي المركب ( من ) تأثير ( العين في الجنس | القريب والجنس في العين ، ويظهر بالتأمل فيما سبق أقسام ) أخر ، في التلويح كالمركبين | المشتمل كل منهما على راجح ومرجوح فإنه يقدم فيه ما يكون في جانب الحكم على | ما يكون في جانب العلة انتهى . وقد أشرت بقولي : ولا يخفى إلى بعضها آنفا ( وللشافعية ترجح | المظنة على الحكمة ) أي التعليل بالوصف الحقيقي الذي هو مظنة الحكم على التعليل بنفس الحكمة | لمكان الاختلاف في الثاني دون الأول ( وينبغي ) أن يكون هذا ( عند عدم انضباطها ) أي الحكمة . | حكى الآمدي في جواز التعليل بالحكمة ثلاثة مذاهب : المنع مطلقا عن الأكثرين ، والجواز | مطلقا ورجحه الرازي والبيضاوي ، والجوازان كانت ظاهرة منضبطة بنفسها وإلا فلا وهو مختار الآمدي | ( ثم الوصف الوجودي ) أي التعليل به للحكم الوجوي أو العدمي على التعليل بالعدمى أو | الوجودي للعدمي ( والحكم الشرعي ) أي يترجح التعليل به على التعليل بغيره ( والبسيط ) أي | ويترجح التعليل بالوصف البسيط على التعليل بالوصف المركب لأنه متفق عليه ، والاجتهاد فيه | أقل فيبعد عن الخطأ ، بخلاف المركب ( والحنفية ) على أن البسيط ( كالمركب ) ولما كان هذا يوهم | التدافع بينه وبين ما سبق من تقديم المركب قال ( وليس البسيط مقابلا لذلك المركب ) المذكور | آنفا فإن المراد به ثمت وصف متعدد جهات اعتباره من حيث العين في العين والجنس في العين أو | في الجنس إلى غير ذلك ، وإن كان في ذاته بسيطا . والمراد ههنا ذو جزءين فصاعدا ( وما بالمناسبة ) | أي ويترجح التعليل بالوصف الثابت علته بالمناسبة ( أي الإخالة على ما بالشبه والدوران ) وقد | سبق تعريفها وتفصيلها : أي على التعليل بالوصف الثابت عليته بأحد هذين لاشتمالها على | المصلحة ، ثم ما بالشبه على ما بالدوران لقربه من المناسبة ( وما بالسبر ) وقد سبق ( عليهما ) | أي على ما بالشبه وعلى ما بالدوران ، على ما اختاره الآمدي وابن الحاجب ( وعلل ) ترجيح | ما بالسبر عليهما ( بما فيه ) أي السبر ( من التعرض لنفي المعارض وقد يقال فكذا الدوران ) | يترجح الوصف الثابت به على الثابت بغيره ( لزيادة إثبات الانعكاس ) لأن العلة المستفادة منه | مطردة منعكسة ، بخلاف غيره ( ويلزمه ) أي تقديم الدوران بما ذكر ( تقديم ما بالسير على |

تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٤ · ص ٨٨