تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| التعدي ولو تعمد المرور على البئر فوقع فيها وهلك يضاف التلف إليه لتحقق التعدي حينئذ | ( وكشهود وجود الشرط ) كدخول الدار بعد تعليق الطلاق به على رجل لم يدخل بزوجته | ( فإذا رجعوا ) أي شهود الشرط وحدهم ( بعد القضاء ) بالطلاق ولزم نصف المهر ( ضمنوا ) | نصف المهر للزوج ، بخلاف ما إذا دخل بها فإنه حينئذ قد استوفى بدل المهر منها ، فالشهود لم | يتلفوا عليه شيئا : وهذا التخريج في تضمين الشهود ( لفخر الإسلام * والذي في | الجامع الكبير لا ) يضمنون ( وعليه ) شمس الأئمة ( السرخسي وأبو اليسر ، وفي الطريقة | البرعزية : هو ) أي ضمان شهود الشرط ( قول زفر ، والثلاثة ) أبو حنيفة وصاحباه قالوا ( لا تضمين * | قيل ) في تعليل عدم الضمان وقائله صاحب الكشف ( لأن العلة وإن لم تكن صالحة لإيجابه ) | أي الضمان لخلوها عن صفة التعدي ( صالحة لقطعه ) أي الحكم ( عن ) الإضافة إلى ( الشرط | إذ كانت ) العلة ( فعل مختار ) فبينه المصنف بقوله ( أي القضاء فإنه لا يصلح ) علة لإيجاب | الضمان ( وإلا ) لو صلح له ( ضمن القاضي ) مع أنه فعل بما أوجبه الله تعالى عليه ، فيفسد | باب القضاء ( وبه ) أي بهذا التقرير ( ينتفى ما قيل ) وقائله المحقق التفتازاني ( أنه ) أي هذا | المثال ( مثال ما لا علة فيه أصلا ، ومما فيه ) أي ومن الشرط الذي فيه معنى العلة ( ولا تصلح ) العلة | لإضافة الحكم إليها ( شهادة شرط اليمين الأول ) صفة شرط اليمين ( في قوله ) لعبده ( إن كان | قيده عشرة ) من الأرطال ( فهو حر ، وإن حل فهو حر فشهدا بعشرة ) أي بأنه عشرة | أرطال ( فقضى بعتقه ثم ) حل و ( وزن فبلغ ثمانية ) فظهر كذبهما ( ضمنا ) قيمة العبد لمولاه | ( عنده ) أي أبي حنيفة ( لنفاذه ) أي القضاء بالعتق ( باطنا ) أي فيما بينه وبين الله تعالى | كنفاذه ظاهرا بالإجماع ، وإنما نفذ ما قلنا ( لابتنائه ) أي القضاء ( على موجب شرعي ) للقضاء | يعني الشهادة فلا بد من صيانته قدر الإمكان على وجه لا يتضرر المولى ، وذلك بالعتق والتضمين | ومسئلة النفاذ باطنا عنده مشهورة مفصلة في محلها ، ويرد عليه أنه مما يمكنه الوقوف عليه ، وفي | مثله لا ينفذ باطنا ، فأشار إلى الجواب بقوله ( بخلاف ما إذا ظهروا ) أي الشهود ( عبيدا أو | كفارا ) لنقصان الموجب الشرعي لتقصير القاضي في تعرف حالهم ( لإمكان الوقوف عليه ) | أي على كل من رقهم وكفرهم فلم ينفذ قضاؤه باطنا ( وفيما نحن فيه سقط ) عن القاضي ( معرفة | وزنه ) لتحقق صدقهم ( لأنه ) أي عرفان وزنه ( بحله ) أي القيد ليوزن ( وبه ) أي بحله | ( يعتق ) فلا سبيل إليه فينفذ بدون الحل ( وإذا نفذ ) باطنا ( عتق قبل الحل فامتنع إضافته ) أي العتق | ( إليه ) أي إلى الحل لتقدم العتق عليه ( والعلة وهي اليمين ) على التسامح من الفقهاء ، وكذا | فسرها بقوله ( أي الجزاء ) وهو قوله فهو حر ( فيه ) أي في التعليق المذكور ( غير صالح |

تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٤ · ص ٧١