تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ضميمة أخرى من ( القطع بالحذف والحصر ) أي مجرد عدم ثبوت علية غير المستبقى لا يستلزم | عليته لجواز أن لا يكون المستبقى أيضا علة : نعم إذا انضم إليه الإجماع على أن الصالح للعلية | مطلقا منحصر في هذه الأوصاف ، وأجمع أيضا على أن ما عدا المستبقى محذوف ملغي ، فحينئذ | يثبت إجماعا علية المستبقى ، لأن الحكم لا يكون بلا علة كما مر ( وليس ) القطع المذكور | ( بلازم للشافعية ) أي عند الشافعية القائلين بحجيته ، وكذا عند من وافقهم فيه ( بل رتبته ) | أي ثبوت العلية للمستبقى ، وفي بعض النسخ مرتبته ( الإخالة ) أي رتبته الإخالة ( فالخلاف | فيه ثابت ، و ) المسلك ( الخامس الدوران ) ويسمى الطرد والعكس ، اختلفوا فيه هل هو مسلك | صحيح أم لا ؟ ( نفاه ) أي نفى كونه مسلكا صحيحا للعلية ( الحنفية ومحققو الأشاعرة ) كابن | السمعاني والغزالي والآمدي وابن الحاجب ( والأكثر ) قالوا ( نعم ) هو مسلك صحيح . ( ثم ) | اختلف القائلون بصحته هل يفيد القطع أو الظن ( قيل يفيد ظنا ) بالعلية ، قاله الإمام الرازي | وعراقيو الشافعية ، وعليه جمهور الجدليين ( وقيل ) يفيد ( قطعا ) وهو معزو إلى بعض المعتزلة | ( وشرط بعضهم لاعتباره ) أي الدوران ( قيام النص ) الدال على الحكم ( في حالي وجود | الوصف وعدمه ) والحكم لا يضاف إلى النص ، بل إلى الوصف ( كالوضوء وجب للقيام ) | إلى الصلاة حال كون القائم ( محدثا ، ولم يجب له ) أي للقيام ( دونه ) أي دون الحدث ، فوجوب | الوضوء معلل بالحدث دائر معه وجودا وعدما ، والنص وهو القيام إلى الصلاة قائم : أي موجود | في حال وجود الحدث وعدمه من غير أن يضاف الحكم إليه ، فإنه إذا قام إليها محدثا يجب | الوضوء للحدث لا للقيام إليها ، وإذا قام إليها غير محدث لا يجب ( ومقتضى النص ) أي قوله | تعالى - إذا قمتم إلى الصلاة - الآية ( الوجوب ) أي وجوب الوضوء على القائم إليها مع | عدم الحدث ( كما ) مقتضاه وجوبه على القائم إليها ( معه ) أي مع الحدث ، وذلك لأن الجزاء | وهو الأمر بالغسل لازم للشرط وهو القيام إلى الصلاة ، وإنما شرط هذا لاعتبار الدوران ، لأنه | عند كون الحكم دائرا مع الوصف وجودا وعدما ، وعدم كونه مضافا إلى النص حال وجود | الوصف ، وعدم دلالة ظاهرة على علية الوصف ( والقضاء ) حال كون القاضي ( غضبان بلا | شغل بال جائز ، والنص ) وهو قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يقضي ) القاضي بين اثنين ( وهو | غضبان ) المفيد حرمة القضاء في حال الغضب ( قائم ) في حالي وجود الوصف : أي شغل البال | وعدمه ، والحكم دائر مع عدم شغل البال وجودا وعدما ، فإذا كان غضبان غير مشغول البال يجوز | قضاؤه ، وإذا كان مشغول البال بغير غضب بل بنحو جوع وعطش مفرطين ، أو وجع شديد |

تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٤ · ص ٤٩