| عما هو أكبر من حكمته ( ولم تبطل علية البكارة ) إجماعا ( وما ذاك ) أي عدم بطلانها | وأمثالها ( إلا لأن الحكمة حيث ضبطت بالبكارة ) لانضباطها وعدم انضباط الحياء من حيث القدر | ( كانت العلة بالحقيقة حياء البكر فلم يلزم في حياء فوقه ) أي فوق حياء البكر ( ثبوت الحكم ) | وهو الاكتفاء المذكور ( معه ) أي مع ذلك الحياء الذي هو فوق حياء البكر ( لعدم دليله ) | أي دليل اعتبار ذلك الحياء الأوفر شرعا ( بخصوصه فلا تنتقض العلة ) وهي البكارة ( بنقضه ) | أي بنقض حياء البكر ، لأنه لم ينتقض لعدم تحققه في مادة النقض وإن سمينا توهم النقض نقضا | فالمعنى لا تنتقض العلة بهذا النقض الموهوم ( لأنه ) أي ذلك الحياء الأوفر ( غير ) الحياء ( المعتبر ) | شرعا في الحكم المذكور ( وأما النقض المكسور وهو نقض بعض ) العلة ( المركبة على اعتبار | استقلاله ) أي البعض المنقوض ( بالحكمة ) لاشتماله كاشتمال الكل عليها ( كما لو قال ) الشافعي | ( في منع بيع الغائب ) هو بيع فيه مبيع ( مجهول الصفة فلا يصح كبيع عبد بلا تعيين فنقض المجهولية ) | التي هي بعض من العلية ، وهو المجموع المركب من المبيعية والمجهولية على اعتبار استقلالها بالحكمة | التي هي الإفضاء إلى المنازعة ( بتزوج من لم يرها ) لتحقق المجهولية في هذا العقد ( مع الصحة ) | فقد تحقق جزء العلة المستقل بالحكمة ، وتخلف عنه الحكم وهو عدم الصحة ( وحذف ) على | صيغة الماضي المجهول معطوف على نظيره ، وهو قوله نقض ، ونائب الفاعل قوله ( المبيع ) أي نقض | بعض أجزاء العلة وهو قوله مجهول الصيغة وحذف بعضها : وهو قوله مبيع ( والمختار لا يمنع ) | أي اختلف في منع النقض المذكور صحة العلة ، قيل يمنع ، والمختار أنه لا يمنع صحتها وهذا عند | الآمدي وابن الحاجب والمصنف وغيرهم ( لأنها ) أي العلة ( المجموع ) المركب ( ولم ينقض ) المجموع | ( فلو أضاف ) القائل بالمنع أو الناقض ( إليه ) أي إلى نقض البعض ( إلغاء المتروك ) أي المحذوف | وقال لا دخل في العلية كما أشار بقوله ( بأن قال الجهالة ) المذكورة في العلة ( مستقلة بالمناسبة ) | الموجبة للعلية ( ولا دخل لكونه ) أي المعقود عليه ( مبيعا صح ) جواب لو : أي صح النقض | المذكور لوروده على ما هو العلة في الحقيقة إذ لا دخل للملغي في العلية ، وإذا صح النقض بطل العلية | ( وحاصله ) أي حاصل النقض بعد ما أضاف إليه أنه ( إن عنيت ) أيها المستدل بما جعلته علة | في قياسك ( المجموع لم يصح ) ما عنيت ( لإلغاء الملغي ، أو ) عنيت بها ( ما سواه ) أي ما سوى | الملغى ( فكذا ) لا يصح ما عنيت ( للنقض ) أي لورود النقض على ما جعلته علة ، وهو ما سوى | الملغي . ( ومنها ) أي من شروط العلة ( انعكاسها ) أي العلة ( عند قوم وهو ) أي انعكاسها | ( انتفاء الحكم لانتفائها ) أي العلة ، وإنما يلزم : أي انتفاء الحكم لانتفاء العلة ( لمنع تعدد ) العلة | ( المستقلة فينتفى ) الحكم الذي هو مدلولها علته المستقلة المخصوصة ( لانتفاء خصوص هذا الدليل |
تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٤ · ص ٢٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي