تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( بفتوى أحدهم ، وعلى هذا ) أي على سقوط الوجوب بفتوى أحدهم لو أن مجتهدا ظن خطأ | المفتي فيما أصاب به ( لا يجب على من ظنه ) أي الجواب ( خطأ ) الاجتهاد فيه لسقوط الوجوب | بذلك الاجتهاد المظنون كونه خطأ إذا كان في قضيته شهود يحصل الغرض ببعضهم ، ذكروا أنه | يجب الإجابة إذا طلب الأداء من البعض فيحتاج إلى إتيان الفرق ، وقيل العلة أن الفتوى | تحتاج إلى تأمل وفكر والمشوشات كثيرة بخلاف الشهادة ، وفيه ما فيه ( وكذلك حكم تردد بين | قاضيين ) أي إذا رفعت قضية إليهما وجب الحكم وفصل الخصومة عليهما كفاية ، إن تركا أثما | وإن حكم أحدهم سقط عنهما فالمشبه الحكم المتردد بين القاضيين ، والمشبه به المشار إليه بقوله | كذا الاستفتاء المتردد بين المجتهدين ، ومن قيد كون القاضيين في هذا المحل مجتهدين مشتركين | في النظر في الحكم المذكور وجعل وجه الشبه وجوب الاجتهاد عليهما كفاية ، فقد ارتكب | تكرارا مع أنه لا يبقى حينئذ للقضاء والحكم مدخل ( أيهما حكم بشرطه ) المعتبر شرعا ( سقط ) | الوجوب عنهما ( ومندوب ) معطوف على واجب وهو ما يقع ( قبلهما ) أي قبل وجوبه عينا | ووجوبه كفاية لما ذكر أو قبل السؤال ونزول الحادثة به ليكون حاضرا عنده فينفعه عند | الحادثة ، ومناسب الوجه الثاني قوله ( ومع سؤال فقط ) من غير نزول الحادثة ( و ) إلى ( حرام ) | وهو الاجتهاد ( في مقابلة ) دليل ( قاطع ) من ( نص ) كتاب أو سنة ( أو إجماع وشرط | مطلقه ) أي الاجتهاد في حق المجتهد ( بعد صحة إيمانه ) بما يجب أن يؤمن به إجمالا أو تفصيلا | ( معرفة محال جزئيات مفاهيم الألقاب الاصطلاحية المتقدمة للمتن من شخص الكتاب والسنة ) | قد سبق أن للكتاب مفهوما كليا هو اللفظ العربي المنزل للتدبر والتذكر المتواتر وللسنة كذلك | من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره ، وشخص كل واحد منهما ما صدق عليه ، وكلمة من | بيانية للمتن المطلق ، وكأنه مأخوذ من المتون المصنفة في العلوم المبينة بالشروح والحواشي المأخوذة | من المتن بمعنى الظهر ، فإن ظهر الشيء أصله ، إذ الألقاب الاصطلاحية بدل الألفاظ المصطلحة | للأصوليين ، وإنما سميت ألقابا لدلالتها على مسمياتها على وجه يشعر بمعان مقصودة للأصولي | من تلك المسميات تشبها لها بالألقاب التي هي نوع من الأعلام دالة على مدح أو ذم * ولا شك | أن لتلك الألقاب مفهومات كلية ، ولتلك المفهومات أفراد هي جزئياتها ، ولتلك الجزئيات محال | هي الآيات والتراكيب المعينة المشتملة عليها ، فمعرفة المحال المذكورة من شخص الكتاب والسنة | شرط في مطلق الاجتهاد ، ويحتمل أن تكون من تبعيضية ، فإن المحال المذكورة بعض من | شخص الكتاب والسنة ، ويؤيد الأول قوله فيما بعد من التواتر ( في الظهور كالظاهر والعام | والخفاء كالخفي ، والمجمل : وهي أقسام اللغة متنا واستعمالا ) * فإن قلت : قوله في الظهور |

تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٤ · ص ١٨٠