تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| لمانع أو عدم شرط ليس في أقسامه ، والمصنف من أئمة النقل وهو مختار متحقق .

( تنبيه : قسم المصححون ) لتخصيص العلة ( مع المانع من الحنفية الموانع إلى خمسة ) | الأول ( ما يمنع انعقاد العلة كبيع الحر ) فإن الحرية المستلزمة لعدم المحلية للبيع تمنع انعقاد البيع | فإنه عبارة عن مبادلة المال بالمال ، والحر ليس بمال ، وإليه أشار بقوله ( وهو ) أي المانع | من انعقادها ههنا ( انتفاء محلها ) أي محل العلة التي هي البيع ( ولا علة في غير محل . و ) | الثاني ما يمنع ( تمامها ) أي العلة ( في حق غير العاقد كبيع عبد الغير ) من غير ولاية له عليه | فإن بيعه علة ( تامة في حق العاقد ) حتى لا يبقى له ولاية إبطاله ( لا ) في حق ( المالك ) | وكذا يبطل بموته ولا يتوقف على إجازة وارثه ( فجاز ) البيع ( بإجازته ) أي المالك ( وبطل | بإبطاله . و ) الثالث ( ما يمنع ابتداء الحكم كخيار الشرط للبائع يمنع الملك ) ابتداء ( للمشتري ) | وإن انعقد البيع تاما ، فالمنع باعتبار ترتب الحكم ابتداء على العلة . ( و ) الرابع ما يمنع ( تمامه ) | أي تمام الحكم ولا يمنع أصله ( كخيار الرؤية لا يمنع ثبوته ) أي الحكم وهو الملك ( لكن | لا يتم ) الحكم ( بالقبض معه ) أي مع خيار الرؤية ( ويتمكن من له الخيار من الفسخ بلا | قضاء و ) لا ( رضا ) للمتعاقد الآخر ، وكان غير لازم . ( و ) الخامس ما يمنع ( لزومه ) أي | الحكم ( كخيار العيب يثبت ) الحكم ( معه تاما ) حتى لا يكون له ولاية التصرف في المبيع | ( ولا يتمكن من الفسخ بعد القبض إلا بتراض ) من المتعاقدين ( أو قضاء ) وإنما اختلفت | مراتب الخيارات بكون الأول ما خلا على الحكم فهو معه ، وتم قبل وجوده ، وفي الثاني صدر | البيع مطلقا عن الشرط فأوجب الحكم لكن غير تام لاحتمال زوال الرضا عند الرؤية ، وفي | الثالث ثم السبب والرضا لوجود الرؤية ، لكن قلنا بعدم اللزوم لاحتمال تضرر المشتري | بظهور العيب ولذا يتمكن من رد بعض المبيع بعد القبض ، لأنه تفريق للصفقة بعد التمام | وإنه جائز ، ولا يتمكن منه في خيار الرؤية لأنه تفريق قبل التمام وهو غير جائز . ثم الموانع خمسة | عند جماعة كفخر الإسلام وشمس الأئمة وغيرهما ، والحصر استقرائي ، وعند القاضي أبي زيد | وبعض ( 7 ) أربعة يجعل خيار الرؤية والعيب مما يمنع من لزوم الحكم ( وخرج بعضهم ) | أي الحنفية ( على الخلاف ) في تخصيص العلة ( فرعا على مذهبهم ) وهو الصائم ( النائم إذا | صب حلقه ماء فسد ) صومه ( عندهم لفوات ركنه ) وهو الإمساك عن المفطر ( فهو ) أي | فوات الركن ( علة الفساد ) أي ( تخلف ) الحكم ( عنها ) أي عن العلة المذكورة ( في | الناسي ) أي في الصائم الذي أكل وشرب ناسيا فإن العلة وهي فوات الركن أعنى الإمساك | موجود فيه ، والحكم وهو الفساد غير موجود فيه ( فالمجيز ) تخصيص العلة يقول : تخلف الحكم |

تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٤ · ص ١٨