تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| واحد ، فإن النشر في المختلفة أكثر ، والجمهور جوزوا الجمع بينهما أيضا ( ثم ) إذا جاز الجمع ( منع | أكثر النظار ) الاعتراضات ( المرتبة طبعا ) أي جمعها ، وهذا بظاهره أعم من أن تكون من | جنس واحد أولا ، والدليل يفيد الأعم ، غير أن الشارح خصصه بما إذا كان من نوع واحد | ( كمنع حكم الأصل ومنع أنه معلل بذلك ) الوصف فإن تعليله بعد ثبوته طبعا ( إذ يفيد ) الأخير | ( تسليم الأول ) فيتعين الأخير سؤالا فيجاب عنه دون الأول ( والمختار جوازه ) أي جمع المرتبة | كما ذهب إليه أبو إسحاق الاسفرايني ( لأن التسليم ) للمتقدم ( فرضي : أي لو سلم ) الأول ( ورد | الثاني ) فلا يلزم تسليمه في نفس الأمر ( وحينئذ ) أي حين اختير جوازه ( الواجب ) على | المعترض ( ترتيبها ) أي المرتبة طبعا ( وإلا ) أي وإن لم يرتبها وعكس الترتيب ( فمنع ) فحاصله | منع ( بعد التسليم إذ ) قول المعترض ( لا نسلم أن الحكم معلل بكذا يتضمن تسليمه ) أي الحكم | ( فقوله ) بعد ذلك ( بمنع ثبوت الحكم رجوع ) عن تسليمه ( لا يسمع ) لأنه إنكار بعد الإقرار | فالمراد من الترتيب الواجب على المعترض أن يرد المرتبة على وجه لا يلزم عليه المنع بعد التسليم | فيمنع ثبوت الحكم أولا ، ثم يمنع كونه معللا بكذا ، فيكون تسليما بعد المنع على طريق التنزل ، ولما | بين وجوب الترتيب على هذا الوجه في جميع المرتبة على المذهب المختار ظهر أن منع أكثر النظار | جمعها على الترتيب الطبيعي المفيد تسليم ما منع على عكس ما هو الواجب ، فأشار إليه بقوله | ( فيبطل ما يلزم قول الأكثرين من وجوبها ) بيان لما : أي من لزوم جميع الاعتراضات المرتبة | طبعا حال كونها ( غير مرتبة ) وإنما حكم بلزوم ذلك لقولهم لأنهم قد منعوا جمعها على الترتيب | الطبيعي فتعين ذكرها غير مرتبة ، لا يقال لا يستلزم منع ذكرها مترتبة ذكرها غير مترتبة | لجواز أن لا يذكرها أصلا ، لأن جواز ذكرها اتفاق ، وإليه أشار بقوله ( وإلا فالاتفاق على ) | جواز ( التعدد ) إذا كان المتعدد ( من نوع ) واحد ، وإنما حكم ببطلان اللازم المذكور ، لأن | المنع قبل التسليم إذا كان قبيحا فهو بعد التسليم أقبح ( ولا مخلص لهم ) أي للأكثرين عن | هذا الإبطال ( إلا بادعاء أن منع العلية بفرض وجود الحكم ) يعني أن تسليم حكم الأصل بحسب | نفس الأمر لا يلزم من منع علية الوصف لجواز أن يكون بحسب الفرض ، فإذا منع ثبوت الحكم | بعد منع عليته الوصف علم أن مراده من التسليم الذي يتضمنه منع العلية إنما هو بحسب الفرض | وحينئذ يلزمهم مثله في منعهم المترتبة . ( وما قيل ) على ما ذكره المحقق التفتازاني إذ ( كل من | الخمسة والعشرين ) اعتراضا الواردة على القياس الذي سبق ذكرها ( جنس يندرج تحت | نوع ) على ما مر من اصطلاح بعض الأصوليين بعكس ما هو المشهور من اندراج النوع تحت | الجنس ( غلط ) لأنه ( يبطل حكاية الاتفاق على ) جواز جمع ( المتعدد من جنس إذ لا يتصور |

تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٤ · ص ١٦٩