تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( فما في الفرع ) أي فالمراد المعارضة في الفرع ( وهذه ) أي المعارضة في الأصل تذكر ( بقيد ) | هو في الأصل ، فعلم أن الحقيقة في إطلاق لفظ المعارضة ما في الفرع ، فإذا استعمل في غيره كان | تجوزا على طريق الاستعارة ( وإذا رد النقض ) الذي هو كالصريح في الاستدلال ( إلى المنع ) | كما مر ( فهذا ) أي رد المعارضة في الأصل إلى المنع ( أولى ) منه في ذلك [ وفي التلويح ] ولا يخفى | أنه نزاع جدلي يقصدون به عدم وقوع الخبط في البحث وإلا فهو ساع في إظهار الصواب . | ( قالوا ) أي الحنفية ( ولجواز علتين في الأصل تعدى ) الحكم ( بكل ) منهما ( إلى محلها ) أي | إلى محل تلك العلة من موارد تحققها ( فعدم إحداهما ) بعينها ( في محل ) توجد فيه الأخرى | ( لا ينفي ) كون ( الأخرى ) علة للحكم فتعدى بها إلى محل آخر ( وهذا ) الوجه ( يقتصر ) في | إفادته نفي القبول ( على ما يجب فيه ) أي على محل يجب فيه ( استقلال كل ) من العلتين بدليل | يوجب ذلك ( دون تجويز جزئيته ) أي جزئية كل منهما ، لما كان الاستقلال المقابل لتجويز | الجزئية ينقسم إلى قسمين : أحدهما أن يكون كل من المستقلين مجتمعا مع الآخر ، والثاني | بخلافه فلا تجمع علية أحدهما مع علية الآخر ، وعدم قبول السؤال في الأول دون الثاني أشار إليه | بقوله ( فالحق ) أن يقال ( أن أجمع ) أي انعقد الإجماع ( على أنها ) أي العلة ( في محل | النزاع إحداهما ) فقط : أي علة المستدل والمعترض استقلالا ( كعلة الربا ) فإنه أجمع على أنها | إما الكيل والوزن ، أو الطعم في المطعومات والثمن في الأثمان ، أو الاقتيات والادخار ( قبل ) هذا | السؤال ( وإلا ) أي وإن لم يجمع على ما ذكر ( لا ) يقبل لجواز أن يكون كل منهما علة استقلالا | كما ذكر . ( وقولهم ) أي الشافعية ( بالاستقراء مباحث الصحابة جمع وفرق ) قوله مباحث الصحابة | مبتدأ خبره جمع وفرق : يعني جمع الفرع مع الأصل في الحكم بموجب وصف مشترك بينهما ، وتمييز | صورة عن صورة أخرى عند توهم مشاركتهما في الحكم بوصف مشترك بينهما ببيان فارق يفيد | عدم مشاركتهما في علة الحكم ، وذلك بإبداء وصف مغاير لما توهم كونه علة في الصورة التي ظن | كونها أصلا لصورته الأخرى ، وذلك إجماع على جواز وصف فارق غير موجود في الفرع ، وقوله | بالاستقراء متعلق بما يفهم من السياق تقديره علم بالاستقراء أنه ( لا يمسه ) خبر قولهم والضمير | المنصوب راجع إلى مطلبهم ، وهو قبول السؤال المذكور على العموم ( إلا إن نقلت ) مباحثهم | جمعا وفرقا ( على ) وجه ( العموم ) بحيث يندرج تحتها مباحث الفرق في المتنازع ( ولا يمكن ) | نقلها كذلك لأن ما نقل عنهم مضبوط عند أئمة النقل وليس فيه العموم المذكور ( وعلى ) تقدير | ( قبولها ) أي المعارضة في الأصل هل يلزم بيان انتفاء المبدي في الفرع ؟ فيه أقوال : فأحدها | نعم ، إذ لو لم ينتف فيه لثبت مطلوب المستدل ، فثانيها لا ، لأن غرضه عدم استقلال وصف المستدل |

تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٤ · ص ١٤٩