تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| نقيضه ( ككونه ) أي المحل ( مشتهى ) للنفوس ( يناسب الإباحة ) كإباحة النكاح ( لدفع | الحاجة ) من قضاء الشهوة ( و ) يناسب ( التحريم ) على التأبيد ( لقطع الطمع ) إذ به | يرفع الطمع المفضي إلى مقدمات الهم والنظر المفضية إلى الفجور ، وفي الشرح العضدي وقد تخلص | مما ذكرناه أن ثبوت النقيض مع الوصف نقض ، فإن زيد ثبوته به ففساد الوضع ، وأن زيد كونه | به في أصل المستدل فقلب ، وبدون ثبوته معه فالمناسبة من جهة واحدة قدح فيها ومن جهتين لا ، | فعلم أن المعتبر في فساد الوضع ثبوت نقيض الحكم بالوصف بل مع اعتبار الشارع ذلك ، وذلك | يستلزم ثبوته معه ، وفي القدح عدم لزوم ثبوته معه غير أن الوصف مناسب للنقيض من الجهة | التي زعم المستدل مناسبة للحكم اعتبارها ( مثاله ) أي مثال فساد الوضع أن يقال في التيمم | ( مسح فيسن تكراره كالاستنجاء فيرد ) أن يقال إثبات التكرار بالمسح فاسد الوضع إذ المسح | ( معتبر في كراهته ) أي التكرار ( كالخف ) فإن تكرار المسح عليه يكره إجماعا ( وجوابه ) | أي هذا المنع ( بالمانع ) أي ببيان وجود المانع ( فيه ) أي في الخف الذي هو أصل المعترض | ( فساده ) أي فساد الخف وتلافه بتكرار المسح عليه ، فقوله فساده إما مجرور عطف بيان للمانع | أو مرفوع خبر محذوف ، وهو ضمير راجع إلى المانع ( و ) مثاله ( للحنفية إضافة الشافعي الفرقة ) | بين الزوجين إذا أسلمت وأبى ( إلى إسلام الزوجة ) فإن هذه الإضافة من فساد الوضع ( فإنه ) | أي الإسلام ( اعتبر ) شرعا ( عاصما للحقوق ) كما يقتضيه الحديث الصحيح ، وقد ذكر في | بحث التأثير ( فالوجه ) إضافتها ( إلى آبائه ) أي امتناعه من الإسلام لأنها عقوبة والامتناع | منه رأس كل عقوبة ( وكقوله ) أي الشافعي في علة تحريم الربا في الحنطة والشعير والتمر والملح | إنها الطعم إذ ( المطعوم ذو خطر ) أي عزة وشرف لكونه قوام النفوس وبقاءها ( فيزاد فيه ) | أي في تملكه ( شرط التقابض ) إظهارا للخطر كالنكاح الموجب للاستيلاء على محل ذي خطر | فإنه شرط فيه زائد ، وهو حضور الشهود ( فيرد ) أن يقال ( اعتبار مساس الحاجة ) إلى الشيء | إنما يناسب أن يكون مؤثرا ( في التوسعة ) والإطلاق في ذلك الشيء ، لا في التضييق والتقييد | بالشرط الزائد ، ولذا أحل الميتة عند الاضطرار ، ولذا جرت السنة الإلهية بالتوسعة في الماء والهواء | ونحوهما * ( سادسها ) أي المنوع على العلة ( المعارضة في الأصل ) وهي ( أن يبدي ) المعترض | ( فيه ) أي في الأصل ( وصفا آخر ) غير ما أبداه المستدل ( صالحا ) للعلية ( يحتمل أنه العلة ) | وعبارة المصنف هذه كانت وافية بأداء المقصود لأن المجموع المركب من وصف المستدل ووصف | المعترض يصدق عليه أنه اثر وصف آخر غير أنه قصد التوضيح فقال ( أو ) أنه ( مع وصف | المستدل ) العلة ( فالأول ) يعني مثال الأول ، وهو إبداء وصف آخر وحده ( معارضة الطعم ) |

تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٤ · ص ١٤٦