تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بعضهم ( ودفع ) هذا التخصيص مطلقا ( بأن الإيراد ) أي الاعتراض إنما هو ( باعتبار | ظنه ) أي المستدل ( للعلية لإنكار ظنه ) يعني أن الاعتراض بحسب الحقيقة متوجه إلى ظنه | لكون المعترض منكرا مطابقة ما في نفس الأمر فيورد على ظنه ( لا على ) العلل ( الشرعية ) | الثابتة ( في نفس الأمر ) المعتبرة عند الشارع ( وألا ) أي وإن لم يكن باعتبار ظنه وكان على | الشرعية ( فيجب نفي المعارضة أيضا ) على المؤثرة ( إذ بعد ظهور تأثير الوصف ) يلزم ( في | المعارضة المناقضة ) للشرع ( خصوصا ) المعارضة ( بطريق القلب ) وهي على ما سيجيء معارضة فيها | مناقضة ( وإذ لا تخصيص ) لنقض الاعتراضات بالمؤثرة دون الطردية وبالعكس ( نذكرها ) | أي الاعتراضات ( بلا تفصيل و ) بلا ( تعرض لخصوصياتهم ) أي الحنفية فيها ، فإن اختلافهم | فيها مبني على التخصيص . ( الأول فساد الاعتبار ) وهو ( كون القياس معارضا بالنص أو | الإجماع فلا وجود له ) أي القياس ( حينئذ ) لأن صحته مشروطة بأن لا يكون في مقابلة | أحدهما ( لينظر في مقدماته ) متعلق بالوجود ، يعني النظر في مقدماته فرع أن يكون له وجود | وحيث علم أنه وقع في غير محل إمكانه لا يلتفت بعد ذلك إليه وإلى مقدماته ، وسمي بذلك لأن | الاعتبار هو القياس وقد مر ، ففساد القياس فساد الاعتبار ( وتخلصه ) أي المستدل من هذا | الاعتراض ( بالطعن في السند ) للنص ( إن أمكن ) بأن لا يكون كتابا ولا سنة متوترة أو | مشهورة وكان في سنده من لم يكن عدالته متفقا عليه أو كذب فيه الأصل الفرع إلى غير ذلك ( أو ) | الطعن ( في دلالته ) أي في دلالة النص على مطلوب المعترض ( أو أنه ) أي النص معطوف على | الطعن ( مؤول ) غير محمول على ظاهره ( بدليله ) أي بدليل التأويل المفيد ترجحه | على الظاهر ( أو ) أنه ( خص منه ) أي من عموم النص ( حكم القياس ) مع بيان دليل | التخصيص ، وهو أيضا من التأويل ، فهو من عطف الخاص على العام لمزيد الاهتمام ( ومعارضته ) | أي المستدل نص المعترض ( بمساو ) أي بنص مساو له ( في النوع ) كالكتاب بالكتاب والسنة | بالسنة ( والترجيح ) لأحد النصين على الآخر ( بعد ذلك ) التساوي ( بالخصوصية ) الممتاز | بها أحدهما على الآخر كالمحكم على المفسر ، وهو على النص ، وهو على الظاهر ، وإن انتفت | الخصوصية تساقطا وسلم قياس المستدل ( فلو عارض الآخر ) أي المعترض النص الذي عارض | به المستدل ( بآخر ) بنص آخر مع الأول ( من غير نوعه ) أي غير نوع الأول ( وجب | أن يبنى ) ترجيح الأول بالثاني ( على الترجيح بكثرة الرواية ) وتقدم ما فيه من الخلاف إذا | لم يبلغ حد الشهرة في فصل الترجيح . قال الشارح : والوجه الرواة يعني بدل الرواية ، ولا يخفى | أنهما متلازما غير أن المشهور كثرة الرواة ( و ) بناء ( على ) القول بأن ( لا ترجيح بكثرة ) |

تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٤ · ص ١١٨