| منه ( فيقتص فيقال ) القتل العمد العدوان سببه ( مطلقا ) التجأ أو لم يلتجئ ( أو ) هو | سببه ( ما لم يلتجئ ، الأول ممنوع ) والثاني مسلم لكن لا يفيد ، لأن الكلام في الملتجئ ، وقد | اختلف في هذا السؤال ( فقيل لا يقبل لعدم تعين الممنوع مرادا ) للمستدل ، ولا يضره المنع | إلا إذا توجه إلى مراده ( ولأن حاصله ) أي السؤال المذكور ( ادعاء المعترض مانعا ) لثبوت | مطلب المستدل ، وهو عدم صحة بعض مقدماته ( وبيانه ) أي المانع يجب ( عليه ) أي | المعترض لادعائه ما هو خلاف الأصل ( والمختار قبوله ) أي السؤال المذكور ( لجواز عجزه ) أي | المستدل ( عن إثباته ) بعد ما تعين مراده على وجه يتوجه إليه المنع ، إذ ربما لا يمكنه إثبات | ما منع ( واللفظ ) أي لفظ السائل ( يفيد نفي السببية ) يعني أن ما جعلته سببا لثبوت الحكم | ليس بسبب ( لا وجود المانع مع السبب ) أي لأن المانع موجود مع تحقق السبب حتى يقال | له إنك بعد ما اعترفت بوجود المقتضى لا يسمع منك بمجرد دعوى المانع من غير بيان ( وأما | كونه ) أي المستدل ( به ) أي بسبب هذا السؤال ( يتبين مراده ) كما في الشرح العضدي | ( فليس ) كذلك ( بل قياسه يفيده ) أي يبين مراده ( إذ ترتيبه ) أي المستدل الحكم إنما هو | ( على الفقد ) أي فقد الماء ( والقتل مطلقا ) متعلق بهما على سبيل التنازع ( فهو ) أي مراده | ( معلوم ) وقس عليه سائر الأمثلة * ولما كان ههنا مطلق مظنة سؤال ، وهو أنه لو كان المراد | معلوما لما كان لترديد السائل وجه * أجاب عنه بقوله ( وترديد السائل تجاهل ) عن مراد | المستدل مع كونه عالما به في نفس الأمر ( اذ تجويز الترتيب ) أي ترتيب الحكم ( على الفقد | المقيد ) بالسفر والقتل المقيد بالالتجاء ( مبالغة في الاستيضاح ) أي طلب لزيادة الوضوح | ( ويكفيه ) أي المستدل أن يقول إذا طولب ببيان عدم المانع ( الأصل عدم المانع ) يعني إذا | قال السائل : إنك تستدل بوجود المقتضى لم لا يجوز أن يكون ههنا مانع يكفيه أن يقول الأصل | إلى آخره ، وهذا الكلام ههنا تقريبي ( هذا ، ويقبل ) هذا السؤال ( وإن اشتركا ) أي | الاحتمالان اللذان يتردد اللفظ بينهما ( في التسليم ) وعدمه ( إذا اختلفا فيما يرد عليهما من ) | الأسئلة ( القوادح ) فيهما ، وإلا لكان التقسيم عبثا ، وليس من شرطه أن يكون أحدهما ممنوعا | والآخر مسلما ( ثم ) قال ( الحنفية : العلل طردية ومؤثرة ومنها ) أي من المؤثرة ( الملائمة ) | وهو ما ثبت مع الحكم في الأصل مع ثبوت اعتبار عينه في جنس الحكم بنص أو إجماع أو قلبه أو | جنسه في جنسه كما مر ، يعني من جملة المؤثرة عند الحنفية الملائمة المقابلة للمؤثرة ( عند الشافعية | وليس للسائل فيها ) أي المؤثرة ( إلا المانعة ) أي منع مقدمة الدليل فيعم منع ثبوت الوصف | في الأصل أو في الفرع أو منع ثبوت الحكم في الأصل أو منع صلاحية علية الوصف للحكم إلى غير |
تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١١٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٤ · ص ١١٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي