تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| لما فيه من الكلفة المستغنى عنها لحصول المقصود بتفهيم المراد ( أو العرف فيه ) لبيان القرينة | الناشئة من العرف ونحوه ، ويجوز أن يراد به الوضع العرفي الذي هجر معه الوضع اللغوي ، | وعند البعض كابن الحاجب يجب أن يفسره بما يجوز استعماله فيه كتفسير الثور في قوله يخرج | في صدقة الفطر الثور بالقطعة من الأقط ، لا بما لا يجوز فإنه من جنس اللعب الخارج عن قانون | المناظرة الموضوعة لإظهار الصواب فلا يسمع ، وقيل يسمع لأن غاية الأمر أنه ناظره بلغة غير | معلومة ، وفيه ما فيه ( وأما ) قوله في بيان ظهوره ( يلزم ظهوره ) أي اللفظ ( في أحدهما ) | أي المعنيين اللذين يطلق على كل منهما ( وإلا ) أي وإن لم يكن ظاهرا في أحدهما | ( فالإجمال ) أي فيلزم الإجمال له ( وهو ) أي الإجمال ( خلاف الأصل أو ) يلزم ظهروه ( فيما | قصدت إذ ليس ظاهرا في الآخر ) لموافقتك إياي على ذلك * فإن قلت يرد على الأول أنه | على تقدير تسليم لزوم ظهوره في أحدهما لا يفيد المقصود لجواز أن يكون ما هو ظاهر فيه غير | المراد ، وعلى الثاني أنه يجوز عدم ظهوره في شيء منهما * قلت لا بد من ضم كل منهما مع الآخر | فحاصل الأول لا بد من الظهور في أحدهما ، وليس بظاهر في غير المراد اتفاقا ، والثاني يلزم ظهوره | فيما قصدت إذ ليس ظاهرا في الآخر ، وقد ثبت لزوم ظهوره في أحدهما ، ولا يخفى أنه يصير مآلهما | واحدا ، وكلمة أو للتنويع باعتبار التقرير ( فالحق نفيه ) جواب أما : أي فالحق نفي هذا الدفع ( وإلا ) | أي وإن لم يكن الحق نفيه ( فات الغرض ) من المناظرة وهو إظهار الصواب عند الخصم ( فإنه ) | أي المعترض ( ذكر عدم فهمه ) مراد المستدل ( فلم يبين ) له مراده ( ومثله ) أي مثل | سؤال الاستفسار في عدم الاختصاص بالقياس ( سؤال التقسيم ) وهو ( منع أحد ما تردد اللفظ | بينه وبين غيره ) * وحاصله منع بعد تقسيم ولما كان ما يحتمله اللفظ متعددا يصدق على كل | واحد منهما أنه ما تردد اللفظ بينه وبين غيره كان مفهوم ما تردد إلى آخره كليا ذا أفراد ، وصح | إضافة أحد إليه غير أن المنع يتوجه إلى أحد بعينه ( مع تسليم الآخر ) سواء كان المانع | ( مقتصرا ) على ذكر منع ذلك الآخر غير متجاوز إلى ذكر تسليم الآخر صريحا غير أنه يفهم | ضمنا ( أو ) مصرحا ( بذكره ) أي بذكر التسليم أيضا ( كفى الصحيح المقيم ) أي كما | فيقال : في تعليل إجازة التيمم للصحيح المقيم ( فقد الماء فوجد سبب التيمم ) وهو فقده ( فيجوز ) | التيمم ( فقال سببية الفقد ) للماء ( مطلقا أو ) الفقد ( في السفر الأول ) أي كون السبب | الفقد مطلقا ( ممنوع ) فيسكت عن ذكر تسليم الثاني أو يقول مع ذلك والثاني مسلم ، ولا شك | أنه لا يفيد المقصود إذ الكلام في الصحيح المقيم ( وفي الملتجئ ) أي وكما يقال في القاتل عمدا | عدوانا إذ الأز بالحرم يقتص منه إذ ( القتل ) العمد ( العدوان سببه ) أي سبب الاقتصاص |

تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٤ · ص ١١٥