| كالقاضي أبي زيد وشمس الأئمة السرخسي ، ومن الشافعية كالآمدي والبيضاوي . واختاره | ابن الحاجب المالكي ( لأنه لم يثبت كذلك ) أي لم يثبت علية أمر أو شرطيته بسبب تحقق | مناط أحدهما فيه معنى لم يتحقق في الشرع اعتبار ذلك بأن يثبت محل فيه وصف اعتبر عليته | أو شرطيته بسبب تحقق مناط أحدهما فيه ، يعني لم يتحقق في الشرع اعتبار ذلك بأن يثبت محل | فيه وصف اعتبر عليته أو شرطيته معللا باشتماله على الحكمة التي اشتمل عليها الوصف الثابت | عليته لعدم انضباط الحكمة وتغاير الوصفين ، وجواز عدم حصول المقدار المعتبر شرعا من تلك | الحكمة بالوصف الثاني * ( قيل ولو ثبت ) ما ذكر من العلية والشرطية لوصف غير الوصف | المعتبر فيه أحدهما شرعا لاشتراكهما في المناط للحكم ( كان السبب ) أي العلة أو الشرط للحكم | ( ذلك المناط المشترك بينهما ) لا الوصف الأول بخصوصه ( إن انضبط ) ذلك المناط وكان ظاهرا | فإنه حينئذ يكون بمنزلة قول الشارع : كلما تحقق فيه هذا المناط كان علة أو شرطا ، فكل من | الوصفين يندرج تحته اندراجا أوليا من غير سبق أحدهما والحاق الآخر به ( وإلا ) أي وإن | لم ينضبط أو لم يظهر ( فمظنته ) أي فالسبب مظنته : أي بالوصف الظاهر المنضبط الذي نيط ذلك | المناط به ( إن كان ) أي وجد ذلك الوصف وأيا ما كان فقد اتحد السبب فلا قياس ( وما يخال ) | أي يظن ( أصلا وفرعا ) من الوصفين المذكورين فهما ( فرداه ) أي المناط المذكور ( كما لو | ثبت عليه الوقاع ) عمدا من الصحيح المقيم في نهار رمضان ( للكفارة لاشتماله على الجناية | المتكاملة على صوم رمضان ) وهي هتك حرمته ( فهي ) أي الجناية المذكورة ( العلة ) للكفارة | ( وكل من الأكل ) والشرب ( والجماع ) عمدا بلا عذر مبيح ( صور وجوده ) أي وجود | المعنى الذي هو العلة ، وهي الجناية المتكاملة على صوم رمضان ( وكعلية القتل بالمثقل ) للقصاص | قياسا على القتل بالسيف بحذف المضاف ( عليه ) أي على علية القتل ( بالسيف له ، وإنما | قلنا إنما يخال فيه أصلا وفرعا من القتلين فردا مناط علة القصاص ، إذ ثبت أنها : أي علة | القصاص القتل العمد العدوان ( فالمثقل ) أي فالقتل به ( من محاله ) أي مناط القصاص كما أن | القتل بالسيف منها * فإن قلت : المدعي الفردية ، والدليل مفيد المحلية * قلت : المراد محلية | الفرد للمفهوم الكلي على سبيل الاستعارة ، إذ لا وجود للطبيعة بدون الفرد كما لا وجود للحال | بدون المحل ( وقد يخال ) أي يظن ( عدم التوارد ) أي عدم توارد النفي والإثبات في الخلافية | المذكورة على محل واحد . ثم بين مورد الإثبات بقوله ( فالأول ) أي القول بجواز التعدية | في العلية معناه ( تعدي علية ) الوصف ( الواحد لشيء ) أي لحكمه ( إلى شيء آخر ) صلة | التعدي ، فالمتعدي إليه وصف آخر فيصير علة للحكم المعلل بالوصف الأول ، فتتعدد العلة لا الحكم |
تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٤ · ص ١٠٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي