تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أو الإجماع عليه مجرد القتل عدوانا لجواز مدخلية المحدد في العلية كيف وإلا لكان من المؤثر | وتأثير جنسه وهو الجناية على المحل المعصوم بالقود في جنس القتل من حيث القصاص في الأيدي | فهذا هو الأول اتفق القائسون على قبوله ، وما عداه فمختلف فيه ( وما اعتبر الخصوص ) في | الخصوص ( فقط ) لكن ( لا بنص أو إجماع ، وهو المناسب الغريب كالإسكار في تحريم الخمر | لو لم ينص ) أي على تقدير عدم النص ( إنما على عينه ) أي الإسكار ( في عينه ) أي التحريم | ( إذ لم يظهر اعتبار عينه ) أي الوصف في جنس الحكم ( ولا جنسه ) أي الإسكار ( في جنسه ) | أي التحريم ( أو عينه ) أي التحريم ( وما اعتبر جنسه ) أي الوصف ( في جنسه ) أي | أي الحكم ( فقط ولا نص ولا إجماع ، وهذا من جنس المناسب الغريب إلا أنه ) أي هذا القسم | ( دون ما سبق ) وكذا قال في الأول وهو المناسب الغريب ( وذلك كاعتبار جنس المشقة المشتركة | بين الحائض والمسافر في جنس التخفيف المتناول لإسقاط الصلاة ) رأسا ( و ) إسقاط ( الركعتين ) | من الرباعية فهذا هو الثالث ( وما لم يثبت ) اعتباره ولا إلغاؤه ( كالتترس ) كما سبق وهو المناسب | المرسل فهذا هو الرابع ( أو ) المناسب الذي ( ثبت إلغاؤه ) ولم يثبت اعتباره كما في إيجاب | الصوم في كفارة الملك في فطر رمضان ، فهذا هو الخامس ( ثم جنس كل ) من الحكم والوصف | ثلاث مرات ( قريب ) أو سافل ( وبعيد ) تحته جنس لا فوقه ( ومتوسط ) بينهما ( فالعالي ) | من الحكم ( الحكم ثم الوجوب وأحد مقابلاته ) من التحريم والندب والكراهة والإباحة | ( ثم العبادة أو المعاملة ثم الصلاة أو البيع ثم المكتوبة أو النافلة أو البيع بشرطه على تساهل لا يخفى | لأنها ) أي العبادة وما بعدها ( أفعال لا أحكام ، والوصف ) العالي جنسه ( كونه وصفا يناط به | الأحكام ، ثم المناسب ، ثم المصلحة الضرورية ، ثم حفظ النفس ، أو مقابلاته ) أو حفظ الدين وحفظ | العقل وحفظ المال ، وهذا جنس سافل ( ومثل الوصف أيضا بعجز الصبي غير العاقل وعجز | المجنون نوعان ) من العجز ( جنسهما العجز لعدم العقل وفوقه العجز لضعف القوى أعم من | الظاهرة والباطنة على ما يشمل المريض ) وفوقه الجنس الذي هو العجز الناشئ عن الفاعل | بدون اختياره على ما يشمل المحبوس وفوقه الجنس الذي هو العجز الناشئ عن الفاعل وعن | محل الفعل وعن الخارج ، كذا في التلويح فهذا هو الجنس العالي ( ولا يشكل أن الظن باعتبار | الأقرب فالأقرب أقوى لكثرة ما به الاشتراك ) في الأقرب بالنسبة إلى الأبعد ، مثلا ما اشتمل عليه | الناس اشتمل عليه الحساس مع زيادة وهكذا ( وشرط بعضهم ) أي الشافعية في وجوب العمل | بالملائم ( شهادة الأصول ) بعد مطابقة الوصف قوانين الشرع ، والمراد بالأصول ما يتعلق بالكتاب | والسنة والإجماع بالحكم المعلل بالوصف المذكور . وقال المحقق التفتازاني في المراد بشهادة الأصل |

تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٣ · ص ٣١٦