تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وصف منصوص بالنسبة إلى قيد يفرض * فإن قيل إنما قلنا ) ذلك ( إذا قال بالقيد مجتهد | وليس ) هذا ( في الكل ) أي كل أمثلة المؤثر * ( قلنا إن سلم ) أن إبداء قيد يفرض إنما يسمع إذا | قال به مجتهد ، وفيه إشارة إلى منع اعتبار قول المجتهد في إبداء قيد يفرض بل يرد على ذلك المجتهد | فإن إبداء قيد ما لم يقل به مجتهد فتأمل ( فمنتف ) جواب الشرط : أي قول المجتهد منتف ( في المثال ) | المذكور ( فإن أبا حنيفة لم يعتبر في العلة سواه ) أي غير القتل العمد العدوان ( غير أنه يقول انتفت | العلة بانتفاء دليل العمدية ) وهو القتل بما لا يثبت لتفريقه الأجزاء فإنها أمر مبطن ، وهذا يظهرها | فأقيم مقام الوقوف على حقيقة القصد ( ولبعض الحنفية ) كصدر الشريعة في التمثيل الثالث ( الطوف | في طهارة سؤر الهرة ) اعتبر جنسه ( وجنسه الضرورة : أي الحرج في جنسه ) أي الحكم | ( التخفيف وهو ) أي ما قاله إنما يتم ( على تقدير عدم النص عليه ) أي على عين الوصف : أي | الطوف وليس كذلك فهو ( كالذي قبله ) من قبيل المؤثر . ( والغريب ما ) أي وصف ( لم يثبت ) فيه | ( سوى ) اعتبار ( العين ) أي عين ذلك الوصف ( مع العين ) أي عين الحكم بترتب الحكم | عليه فقط ( في المحل كالفعل المحرم لغرض فاسد في حرمان القاتل ) الإرث من المقتول ، فإن هذا | الوصف : أي الفعل المحرم ( يثبت ) الحرمان ( معه في الأصل ) أي قتل الوارث مورثه ( ولا | نص ولا إجماع على اعتبار عينه ) أي الوصف المذكور ( في جنسه ) أي الحكم ( أو ) على | اعتبار ( جنسه ) أي الوصف ( في أحدهما ) عين الحكم أو جنسه ( ليلحق به ) أي الفاعل | فعلا محرما لغرض فاسد ( الفار ) من توريث زوجته بطلاقها في مرض موته إذا مات وهي | في العدة ( وبالثبوت ) أي بثبوت الوصف مع الحكم ( بعد ما قيل إنما هو مثال لغريب المرسل ) | الذي لم يظهر إلغاؤه ولا اعتباره ، كذا وجدنا في النسخ المصححة . وكان في نسخة الشارح | قبل قوله وبالثبوت زيادة ، فقال الشارح : كان في النسخة مكان يثبت معه في الأصل ثبت | معه في الجملة فقال قياسا على ذلك * ( وقولنا في الجملة لأنه ) أي الوصف الذي هو الفعل المحرم | ( قد ثبت مع عدمه ) أي عدم الحكم ، وهو الحرمان ( فيما لم يقصد المال ) أي أخذه بذلك الفعل | وهو ما إذا كان أجنبيا وليس بزوج ولا زوجة ، فإن حرمان الإرث فرع ما إذا كان بحيث يرث منه أ ه | ( واعلم أنه يمكن في الأصل اعتباران : القتل ) في الوصف ( والحرمان ) في الحكم ( فيكون ) الوصف | مناسبا ( مؤثرا ) في الحكم لاعتبار عين الوصف في عين الحكم بنص ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم | ' لا يرث القاتل شيئا من قاتله ' ( أو ) الفعل ( المحرم ) في الوصف ( ونقيض قصده ) أي | الفاعل في الحكم ( ويتعين ) هذا الاعتبار ( في المثال ، وإلا ) أي وإن لم يعتبر هكذا ( اختلف الحكم | فيهما ) أي في الأصل والفرع ( إذ هو ) أي الحكم ( في الأصل عدم الميراث والفرع الميراث |

تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٣ · ص ٣١٣