| ينازع في هذا ، ومن فسره بالعائدة إلى العباد قال تعلل وكذلك لا ينبغي أن ينازع فيه ( أو ) | أنه ( غلط ) وقع ( من اشتباه الحكم بالفعل فاذكر ما قدمناه ) في فصل الحكم ( من أنه ) | عز وجل ( غير مختار فيه ) أي في الحكم لأنه قديم ، وأثر الفاعل المختار لا يكون إلا حادثا ، وهو | في حق صفاته القديمة فاعل موجب وفي حق غيرها مختار ( بخلاف الفعل ) فإنه مختار فيه | تعالى فمن لم يعلل الفعل اشتبه عليه بالحكم ( غير أن اتصافه ) تعالى ( بأقصى ما يمكن من | الكمالات موجب لموافقة حكمه للحكمة بمعنى أنه لا يقع إلا كذلك ) أي على الوجه الموافق | للحكمة ( وإذ لزم فيها المناسبة بطلت الطردية ) أي الوصف الذي لم يتحقق فيه المناسبة ( لأن | عليه الوصف ) أي الحكم بأن هذا الوصف علة لهذا الحكم ( حكم نظري بتعلق حكمه ) تعالى | ( عنده ) أي ذلك الوصف الباء صلة الحكم : يعني مضمون ذلك أن حكم الله تعالى متعلق بهذا | المحل عند هذا الوصف ، وقد عرفت كيفية التعلق ( وهي ) أي الطردية اباطة الحكم بها قول | ( بلا دليل فبطلت ، وما قيل ) قائله ابن الحاجب من أن بطلان الطردية ( للدور لأنها حينئذ ) أي | حين كونها طردية ( أمارة مجردة لا فائدة لها إلا تعريف الحكم ) للأصل ( فتوقف ) الحكم | عليها ( وكونها مستنبطة منه ) أي الحكم ( يوجب توقفها عليه ) أي الحكم ( مدفوع ) | خبر المبتدأ أعني ما قيل ( بأن المعرف لحكم الأصل النص ، وهي ) الطردية معرفة ( أفراد الأصل | فيعرف حكمها ) أي أفراد الأصل ( بواسطة ذلك ) أي عرفان أفراد الأصل ( مثلا معرف | حرمة الخمر النص والإسكار يعرف ) الجزئي ( المشاهد أنه منها ) أي من أفراد الأصل ( فتعرف | حرمته ) أي الأصل ( فيه ) أي في المشاهد ( فلا دور ، ثم ليس ) تعريف العلة لأفراد الأصل | أمرا ( كليا بل ) إنما هو ( فيما ) أي وصف ( له لازم ظاهر خاص كرائحة المسكر إن لم يشركها ) | أي الخمر ( فيها ) أي الرائحة ( غيرها ) أي الخمر ( وإلا ) أي وإن لم يكن له لازم كذا أو شاركها | غيرها ( فتعريف الإسكار بنفسه ) أي معرفة الإسكار في حد ذاته لمن يريد الحكم بحرمة المشاهد | ( لا يتحقق إلا بشرب ) الفرد ( المشاهد ) لعدم اللازم المذكور فالشرب طريق معرفته فتتوقف | الحكم بحرمة المشاهد على شربه ( وهو ) أي توقفها عليه ( باطل ) بالإجماع ( وكون الإسكار | طردا ) إنما هو ( على ) قول ( الحنفية ) لأن حرمة الخمر عندهم لعينها ( وعلى ) قول | ( غيرهم هو ) أي الإسكار ( مثال ) للعلة .
( والكلام في تقسيمها ) أي العلة ( وشروطها وطرق معرفتها ) الدالة على اعتبار الشارع | عليتها ( في مراصد ) ثلاثة . |