تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الأصل فيه مسامحة لأن وجوب الصوم بلا نذر ليس بنقيض عدم وجوب الصلاة بلا نذر لعدم | اتحاد النسبة * ( أجيب بأن الاسم ) أي اسم القياس ( فيه ) أي في قياس العكس ( مجاز | ولذا ) أي ولكونه مجازا ( لزم تقييده ) أي تقييد الاسم المذكور عند إطلاق علته بقيد | العكس : فيقال قياس العكس ، ولا يطلق القياس ويراد به ، وهذا علامة كونه مجازا فيه | ( أو ) الاسم فيه ( حقيقة و ) لا نسلم عدم صدق التعريف عليه لانتفاء ( المساواة ) بل المساواة | فيه ( حاصلة ضمنا ) وبيان ذلك من وجهين . أحدهما ما أشار إليه بقوله ( لأن المراد ) في | المثال المذكور مثلا ( مساواة الاعتكاف بلا نذر الصوم ) وهو الفرع ( له ) أي للاعتكاف | المتلبس ( بنذره ) أي الصوم وهو في الأصل ( في حكم هو ) أي في ذلك الحكم ( اشتراط | الصوم ) فعلى هذا التقدير الفرع والأصل والحكم والعلة غير ما ذكر أولا من أن الفرع هو | الصوم ، والأصل هو الصلاة ، والشرط والعلة هو مضمون الشرط ، والحكم مضمون الجزاء ، | وسيجيء أن العلة في هذا التقدير الاعتكاف ( بمعنى ) أنه ( لا فارق ) بين الاعتكافين فرقا | يقتضي اختلافهما في حكم اشتراط الصوم الجاري في قوله بمعنى إما متعلق بمحذوف هو صفة لمصدر | منصوب بلفظ المراد أي إرادة متلبسة بهذا المعنى أو بمساواة ، والباء للسببية فإنه سبب للحكم بعلية | الاعتكاف الموجبة للمساواة * وحاصله إلغاء الفارق وهو النذر لاستواء وجوده وعدمه كما في | الصلاة فما يبقى ما يصلح للعلية في الأصل سوى الاعتكاف ، وهذا يسمى تنقيح المناط كما | سيأتي ( أو بالسبر ) بالموحدة عطف على قوله بمعنى ، وهو على ما سيأتي حصر الأوصاف ثم حذف | بعضها فيتعين الباقي ، ويكفي عند منعه بحثت فلم أجد غيرها ، والأصل العدم ( عند قائله ) | أي الذي يقبل إثبات العلة بمسلك السبر ظرف للإرادة المذكورة باعتبار تلبسها بالسبر أو للمساواة | ( منهم ) أي الأصوليين ( أي ) تفسير للسبر في المثال المذكور ( هي ) أي العلة لوجوب الصوم | هي صورة النذر ، و ( أما الاعتكاف ، أو هو ) أي الاعتكاف ( بنذر الصوم أو غيرهما ) أي | غير الاعتكاف المجرد والمقترن بالنذر ( والأصل عدمه ) أي عدم غيرهما ، ولا يعدل عن الأصل | بغير موجب ( والنذر ملغي ) من حيث كونه ( فارقا ) بين الاعتكافين في وجوب الصوم | وعدمه ( أو وصفا للسبر ) معطوف على قوله فارقا لما ذكر في إثبات وجوب الصوم بعلة | الاعتكاف مسلكين : أحدهما تحقيق المناط المشار إليه بقوله لا فارق ، والثاني السبر المفسر | بما ذكروا احتاج في كل منهما إلى إلغاء خصوصية النذر ذكر على سبيل اللف والنشر والالغاء | من حيث كونه وصفا للسبر ، ومعنى إلغاء النذر وصفا للسبر أنه لا يصلح لأن يكون وصفا مؤثرا | في علته ما يبقى من أوصاف السبر بعد حذف ما سواه ( بالصلاة ) متعلق بملغي : أي بسبب عدم |

تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٣ · ص ٢٧٢