| أي الخمر مثلا ( بل ) باعتبار أنه ( إسكار ) مطلق ( وهو ) أي الإسكار المطلق ( بعينه ثابت | في المحال ) كلها ( وعلى هذا كلام الناس ) فيه تعريض بأن ما ابتدعه هؤلاء خلاف كلام | الناس ( وإنما يحصل من العلمين ) أي العلم بعلة الحكم في الأصل والعلم بثبوتها في الفرع | ( ظن ) للحكم في الفرع لا قطع ( لجواز كون خصوص الأصل شرطا ) للحكم فيه ( و ) | كون خصوص ( الفرع مانعا ) منه ، ولا يخفى أن هذين الاحتمالين لا ينافي واحد منهما العلم | بعلية الوصف ، إذ ليس المراد من العلم بعليته القطع بكونه علة تامة بحيث لا يحتاج في إثبات | الحكم إلى شرط . ودفع مانع ، على أن الظاهر أن المراد بالعلم مطلق التصديق فيشمل الظن * | ( وأورد على عكس التعريف ) المذكور وهو مساواة محل لآخر في علة حكم شرعي إلى آخره | ( أمران : الأول قياس العكس ) وهو إثبات نقيض حكم الشيء في شيء آخر بنقيض علته | فإنه قياس ، ولا يصدق عليه التعريف لعدم المساواة فيه بين الأصل والفرع في الحكم والعلة | وإليه أشار بقوله ( فإنه ) أي قياس العكس ( مثبت لنقيض حكم الأصل في الفرع كقول | حنفي ) لإثبات وجوب الصوم في الاعتكاف الواجب كما في ظاهر الرواية ، أو في مطلقه كما في | رواية الحسن عن أبي حنيفة ( لما وجب الصوم شرطا للاعتكاف بنذره ) أي الصوم مع الاعتكاف | بأن يقول مثلا : نذرت الاعتكاف صائما ( وجب ) الصوم للاعتكاف ( بلا ) شرط ( نذر ) | للصوم مع الاعتكاف بأن يقول نذرت الاعتكاف من غير ذكر الصوم إن كان المدعى | إثبات وجوب الصوم في الاعتكاف الواجب ، أو بأن يعتكف من غير نذر إن كان المدعى إثبات | وجوب الصوم في مطلقه ( كالصلاة لما لم تجب شرطا له ) أي الاعتكاف ( بالنذر ) أي بنذر الصلاة | مع الاعتكاف بأن يقول نذرت الاعتكاف مصليا من غير ذكر الصلاة أو يعتكف من غير نذر | ( لم تجب بغير نذر ) للصلاة مع الاعتكاف بأن يقول نذرت الاعتكاف ، ثم أراد أن يبين | الأصل والفرع والعلة والحكم في القياس المذكور ، فقال ( ومضمون الشرط ) يعني وجوب | الصوم شرطا للاعتكاف بنذره على ما سبق وعدم وجوب الصلاة شرطا للاعتكاف بالنذر ( في | الأصل الصلاة ) عطف بيان للأصل ( والفرع ) عطف على الأصل : أي ومضمون الشرط في الفرع | ( الصوم ) عطف بيان * ولا يخفى عليك أن مضمون الشرط عبارة عن المضمونين المتخالفين | متحقق في كل من الأصل والفرع واحد منهما ( علة ) خبر المبتدأ أعني مضمون الشرط ( لمضمون | الجزاء ) يعني وجوب الصوم بلا نذر ، وعدم وجوب الصلاة بغير نذر والتوزيع ههنا كالتوزيع في | مضمون الشرط ( فيهما ) أي في الأصل والفرع ، فقد عرفت أن حكم الأصل يخالف حكم الفرع وأن | علة الحكم في الأصل تخالف علة الحكم في الفرع ، وعرفت أن قول المصنف مثبت لنقيض حكم |
تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٣ · ص ٢٧١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي