| على المرجوح ( والمجوز ) لعدم علمهم بالدليل الراجح الذي عملوا على وفقه يقول : ( ليس ) | عدم العلم بالراجح ( بإجماع على عدمه ) أي الراجح ( ليكون خطأ ) واجتماعا على الضلالة | كما إذا لم يحكموا بحكم هو صواب لا يكون ذلك قولا بعدمه ( وسبيلهم ) أي المؤمنين ( ما عملوا | به ، لا ما لم يخطر لهم ) بالبال ( بل هو ) أي الذي لم يخطر لهم ( حينئذ ) أي حين لم يخطر لهم | ( من شأنه ) أن يكون سبيلهم ، لا أنه سبيلهم بالفعل . |
| مسئلة
( المختار امتناع ارتداد أمة عصر سمعا وإن جاز ) ارتدادهم ( عقلا ) إذ لا مانع منه | ( وقيل يجوز ) شرعا كما يجوز عقلا * ( لنا أنه ) أي ارتدادهم ( إجماع على الضلالة | والسمعية ) من الأدلة المتقدمة على حجية الإجماع ( تنفيه ) أي الإجماع على الضلالة * ( واعترض | بأن الردة تخرجهم ) أي الذين كانوا أمة قبل الردة ( عن تناولها ) أي الأدلة : أي السمعية | إياهم حال الردة ( إذ ليسوا أمته ) حينئذ ( والجواب يصدق ) إذا ارتدوا أنه ( ارتدت أمته | قطعا ) أو رد عليه أن صدقه بطريق الحقيقة غير مسلم ، وإنما هو مجاز باعتبار ما كان * وأجيب | بأن ذلك إذا أطلق بعد وقوع الردة ، أما في حالها فالظاهر أنه حقيقة . قال السبكي الارتداد علة | الخروج فإن كانت العلة سابقة فهي حقيقة ، وإلا فلا انتهى . |
| مسئلة
( ظن أن قول الشافعي : دية اليهودي الثلث ) من دية المسلم ( يتمسك فيه بالإجماع لقول | الكل بالثلث ، إذ قيل به ) أي بالثلث ( وبالنصف و ) ب ( الكل ، وليس ) كذلك ( لأن نفي الزائد ) | على الثلث ( جزء قوله ) أي الشافعي لأنه يقول بوجوب الثلث فقط ( ولم يجمع عليه ) أي على | نفي الزائد ، وقد يقال أحد الجزءين وهو وجوب الثلث ثابت بالإجماع ، ووجوب ما زاد عليه | مشكوك فيه لمكان الاختلاف فيه فلا يثبت مع وجود الشك ، والأصل براءة الذمة ، وهذا معنى | التمسك فيه بالإجماع فتأمل . |
| مسئلة
( إنكار حكم الإجماع القطعي يكفر ) متعاطيه ويجوز أن يكون بصيغة المعلوم بأن يجعل | سبب التكفير مكفرا ( عند الحنفية وطائفة ) لما ذكر من أن إجماع مثل هذا الجمع العظيم | لا يكون إلا بسند قاطع ، فإنكاره إنكار لذلك القاطع ، وإنكاره كفر لاستلزامه تكذيب الرسول