| النخعي ( ومقاسمة الجد ) الصحيح ، وهو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى ( الأخوة ) | لأبوين أو لأب ( وحجبه الأخوة فلا يقال بحرمانه ) أي بحرمان الجد بهم لأنه قول ثالث رافع | المجمع عليه لاتفاق القولين على أن للجد حظا من الميراث ، وإنما الخلاف في قدره . ونقل | الشارح عن شيخه المذكور في هذا المثال أيضا أقوالا ثلاثة مشهورة عن الصحابة : حجبه لهم | عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس وابن الزبير وغيرهم ، وأنه رجع بعضهم إلى | المقاسمة ، وهو قول الأكثر ، وجاء حرمانه عن زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن | ابن غنم ، ثم رجع زيد وعلي إلى المقاسمة . ثم قال اللهم إلا أن يثبت إجماع من بعدهم على | بطلان الثالث الذي هو الحرمان فلا يسمع بعد ذلك بناء على أن الإجماع اللاحق يرفع الخلاف | السابق ( وعدة الحامل المتوفى عنها ) زوجها ( بالوضع ) لحملها كما عليه عامة أهل العلم من | الصحابة وغيرهم ( أو أبعد الأجلين ) من الوضع ومضي أربعة أشهر وعشر كما روى عن علي | وابن عباس . ( لا يقال ) تنقضى عدتها ( بالأشهر فقط ) لأنه قول ثابت رافع لمجمع عليه لأنه إذا | مضى الشهر الأول ولم تضع الحمل اتفق الفريقان على عدم مضي العدة . أما على القول بالوضع | فظاهر ، وأما على القول بالأبعد فإن الأبعد يتحقق ( بخلاف الفسخ ) للنكاح ( بالعيوب ) | من الجنون والجذام والبرص والجب والعنة والقرن والرتق وعدم الفسخ بها ( وزوجة وأبوين | أو زوج ) وأبوين ( للأم ثلث الكل أو ثلث ما بقي ) بعد فرض الزوجين ( يجوز ) فيهما | قول ثالث وهو ( التفصيل في العيوب ) . قال الشارح : الأقوال الثلاثة فيها مشهورة عن | الصحابة ( وبين الزوج والزوجة ) فإن التفصيل في كل من هذين لا يرفع مجمعا عليه لأنه وافق | في كل صورة قولا . ( وطائفة ) كالظاهرية وبعض الحنفية قالوا ( يجوز ) إحداث ثالث ( مطلقا ) | سواء كان المجمعون على قولين الصحابة أو غيرهم ، وسواء رفع الثالث مجمعا عليه أو لم يرفع . قال | ( الآمدي ) إنما يجوز الأحداث إذا لم يرفع مجمعا عليه لأنه ( لم يخالف مجمعا ) عليه ( وهو ) | أي خلاف المجمع عليه ( المانع ) من الأحداث لأنه خرق للإجماع ولم يوجد ( بل ) الثالث | حينئذ ( وافق كلا ) من القولين ( في شيء ) * إذ حاصل التفصيل كون المفصل مع أحد | الفريقين في صورة ، ومع الآخر في غير تلك الصورة . ولما كان ههنا مظنة سؤال وهو أن | الطائفتين أجمعتا على عدم التفصيل . فالتفصل خلاف الإجماع قال ( وكون عدم التفصيل مجمعا | ممنوع بل هو ) أي الإجماع على عدم التفصيل ( القول به ) أي بعدم التفصيل ، والفرض أنهم | سكتوا عنه ، بل يجوز عدم خطوره ببالهم فكيف يكون مجمعا عليه لهم ( وإلا ) أي وإن لم يكن | الأمر كذلك بأن يكون السكوت عن الشيء قولا بعدمه ( امتنع القول فيما يحدث ) أي في |
تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٣ · ص ٢٥١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي