| في قولهم . وقال بعضهم : ينعقد ويؤيده إسقاط هذا القيد من التعريف المذكور ( وعلى ) | قول ( من شرط لحجيته ) أي الإجماع ( والتعريف له ) أي والحال أن يفرض التعريف له | فهو جملة معترضة بين الفعل ومفعوله أعني ( انقراض عصرهم ) أي المجمعين من مجتهدي ذلك العصر | ( زيادة ) قيد ( إلى انقراضهم ) بعد أمر شرعي سواء كانت فائدة الاشتراط جواز الرجوع لا دخول من | سيحدث في إجماعهم كما هو قول أحمد ، أو إدخال من أدرك عصرهم من المجتهدين كما هو قول باقي | المشترطين ( و ) على قول ( من شرط ) لحجية الإجماع ( عدم سبق خلاف مستقر ) وهو | يرى جواز حصول الإجماع بعد الخلاف المستقر وفرض التعريف له وقيده بالمستقر لأن غير | المستقر كالعدم ( زيادة غير مسبوق به ) أي بخلاف مستقر ( وإذن ) أي وإذا عرفت طريق | الزيادة في التعريف عند قصد جعله لمن يشترط زيادة قيد ( فمن شرط العدالة ) في أهل الإجماع | كاشتراط الإسلام ( و ) من شرط ( عدد التواتر ) فيهم له أن يزيد في التعريف ( مثله ) أي | ما ذكر فزاد للأول عدول بعد مجتهدي عصر ، وللثاني لا يتصور تواطؤهم على الكذب بعد | عدول إن اتحد الشارط فيهما والإمكان عدول . قال الشارح الأول للحنفية وموافقيهم ، والثاني | لبعض الأصوليين منهم إمام الحرمين ( وقول الغزالي ) في تعريفه ( اتفاق أمة محمد على أمر | ديني معترض بلزوم عدم تصوره ) أي وجوده لأن أمته كل المسلمين من بعثته إلى يوم القيامة | فقبل القيامة لا إجماع وبعدها لا حجية ( و ) بلزوم فساد طرده ) لو أريد به تنزلا اتفاقهم في عصر ما | ( أن ) اتفقوا على أمر ديني ( لم يكن فيهم مجتهد ) فإنه ليس بإجماع والتعريف يصدق عليه | فلا يكون مطردا * ( وأجيب بسبق إرادة المجتهدين في عصر للمتشرعة ) من اتفاق أمة محمد | صلى الله عليه وسلم والمتبادر إلى الأذهان كالمصرح به ( كما سبق ) هذا المراد ( من ) المروي عنه صلى الله عليه وسلم | ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) كما سيجيء بيانه ( و ) بفساد ( عكسه لو اتفقوا على عقلي أو عرفي ) | لوجود المعرف وعدم صدق التعريف . ( أجيب ) بأن وجود المعرف في كل منهما ( لا يضر ) | بالتعريف ( إذا كان ) كل منهما ( دينيا ) لصدقه عليهما ( وغيره ) أي غير الديني ( خرج ) | ولا يضر خروجه إذ لا حجية في الإجماع عليه ( وادعى النظام وبعض الشيعة استحالته ) أي | الإجماع ( عادة ) ، كذا ذكره ابن الحاجب وغيره ، وقال السبكي أن هذا قول بعض أصحاب | النظام ، وأما رأيه نفسه فهو أنه يتصور ، لكن لا حجة فيه ، كذا نقله القاضي وأبو إسحاق | الشيرازي وابن السمعاني وهي طريقة الإمام الرازي وأتباعه في النقل عنه هكذا ذكره الشارح | وإنما أحاله من أحاله ( لأن انتشارهم ) أي المجتهدين في مشارق الأرض ومغاربها وقفار الفيافى |
تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٣ · ص ٢٢٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي