|
| مسئلة
( نسخ أحد الأمرين ) أي الحكمين المستنبطين ( من فحوى منطوق ) ومن ذلك | المنطوق ( وهو ) أي فحواه ( الدلالة ) أي مسمى بها ( للحنفية ) أي عندهم ، وبمفهوم | الموافقة عند غيرهم ، وفيه أقوال . في الشرح العضدي الفحوى مفهوم الموافقة والأصل ماله المفهوم | ونسخهما معا جائزا اتفاقا . واختلف في نسخ أحدهما دون الآخر : فمنهم من جوزهما ومنهم من | منعهما إلى آخره ، وإليه أشار بقوله ( ثالثها المختار للآمدي وأتباعه جواز ) نسخ ( المنطوق ) | لأنه : أي المنطوق بدون الفحوى ( لا ) جواز ( قلبه ) أي يمتنع نسخ الفحوى بدون | المنطوق ( لأنه ) أي المنطوق كتحريم التأفيف ( ملزوم ) لفحواه كتحريم الضرب ( فلا | ينفرد ) المنطوق ( عن لازمه ) فلا يوجد تحريم التأفيف مع عدم تحريم الضرب ( بخلاف | نسخ التأفيف فقط ) بأن ينتفى تحريم التأفيف مع بقاء تحريم الضرب على حاله فإنه لا يمتنع ( لأنه ) | أي نسخ التأفيف ( رفع للملزوم ) وانتفاء الملزوم لا يستلزم انتفاء اللازم لجواز أن يكون اللازم | أعم . قال ( المجيزون ) لنسخ كل منهما بدون الآخر ( مدلولان ) متغايران بالذات : صريح ، | وغير صريح ( فجاز رفع كل دون الآخر * أجيب ) بجوازه ( ما لم يكن أحدهما ملزوما للآخر | فإذا كان ) ملزوما للآخر ( فما ذكرنا ) من أن اللازم كما لا ينتفى بدون انتفاء الملزوم والملزوم | ينتفي بدن انتفاء اللازم * قال ( المانعون ) لنسخ شيء منهما بدون الآخر يمتنع نسخ ( الفحوى | دون الأصل لما قلتم ) من لزوم وجود الملزوم بدون اللازم ( و ) يمتنع ( قلبه ) أي نسخ الأصل | دون الفحوى ( لأنه ) أي الفحوى ( تابع ) للأصل ( فلا يثبت ) الفحوى ( دون المتبوع ) | وهو الأصل * ( أجيب بأن التابعية ) أي تابعية الفحوى للأصل إنما هي ( في الدلالة ) أي دلالة | اللفظ على الأصل ( ولا ترتفع ) الدلالة إجماعا ( لا ) أن الفحوى تابع للأصل في ( الحكم ) حدوثا | وبقاء حتى ينتفى حكم الفحوى بانتفاء حكم المنطوق فإن فهمنا تحريم الضرب من فهمنا لتحريم | التأفيف ، لأن الضرب إنما يكون حراما لأن التأفيف حرم ( وهو ) أي حكم الأصل هو ( المرتفع ) | لا دلالته . ( واعلم أن تحقيقه أن الفحوى ) إنما تثبت ( بعلة الأصل متبادرة ) إلى الفهم بمجرد فهم | اللغة ( حتى تسمى قياسا جليا فالتفصيل ) المذكور من تجويز نسخ المنطوق بدون الفحوى | لا العكس ( حتى على اشتراط الأولوية ) أي أولوية المسكوت بالحكم في الفحوى كما هو قول | بعضهم ( لأن نسخ الأصل برفع اعتبار قدره ) أي الأصل : يعني أن العلة كلي مشكك مقدار منه | في حصة متحققة في الأصل ومقدار آخر منه زائد على الأول في حصة كائنة في الفحوى فنسخ |