|
| مسئلة
( لا ينسخ الإجماع ) القطعي أي لا يرتفع الحكم الثابت به ( ولا ينسخ به ) غيره ( أما | الأول فلأنه لو كان ) أي لو تحقق رفع حكمه ( فبنص ) أي فينسخ بنص ( قاطع أو إجماع ) | قاطع ( والأول ) أي نسخه بنص قاطع ( يستلزم خطأ قاطع الإجماع ) أي الإجماع القاطع | مثل جرد قطيفة ( لأنه ) أي الإجماع حينئذ بخلاف الواقع الذي هو النص وخلافه خطأ | لتقدم ذلك عليه لما سيجيء ، ولا ينعقد الإجماع على ( خلاف القاطع ، والثاني ) أي رفع الإجماع | بالإجماع يستلزم ( بطلان أحدهما ) أي الاجماعين الناسخ والمنسوخ وهو ظاهر ( وليس ) | هذا الدليل ( بشيء لأن النسخ لا يوجب خطأ ) لاستلزامه خطأ الحكم المنسوخ مطلقا ، بل | إنما ينسخ الإجماع بنص متأخر لأنه لا يتصور الإجماع ( الأول ، وإلا ) أي وإن كان النسخ | موجبا إياه ( امتنع ) النسخ ( مطلقا ) لاستلزامه خطأ الحكم المنسوخ مطلقا ( بل ) إنما | لا ينسخ الإجماع بنص متأخر ( لأنه لا يتصور لأن حجيته ) أي الإجماع مشروطة ( بقيد | بعديته ) أي بأن يكون انعقاده بعد زمانه ( عليه السلام فلا يتصور تأخر النص عنه ) أي | الإجماع ( وثمرته ) أي الخلاف في أن الإجماع لا ينسخ بغيره تظهر ( فيما إذا أجمع على قولين ) | في الشرح العضدي . قال المجيزون : اختلفت الأمة على قولين فهو إجماع على أن المسئلة اجتهادية | يجوز الأخذ بكلهما ، ثم يجوز إجماعهم على أحد القولين كما مر فإذا أجمعوا بطل الجواز الذي | هو مقتضى ذلك الإجماع وهو معنى النسخ ( جاز بعده ) أي بعد الإجماع على القولين الإجماع | ( على أحدهما ) بعينه ( فإذا وقع ) الإجماع على أحدهما بعينه ( ارتفع جواز الأخذ بالآخر ) | لتعين الأخذ بما أجمع عليه على سبيل التعيين ، وبطلان الأخذ بمخالفه ( فالمجيز ) لجواز نسخ | الإجماع وصيرورته منسوخا يقول ارتفاع جواز الأخذ بالآخر بعد أن كان مجمعا عليه ( نسخ ) | لذلك الإجماع ( والجمهور ) يقولون ( لا ) أي ليس بنسخ ( لمنع الإجماع على أحدهما ) | بعينه : يعني ثبوت هذا النسخ موقوف على صحة انعقاد الإجماع على أحد ذينك القولين بعينه | وهي ممنوعة ( لأنه ) أي انعقاد الإجماع على أحدهما بعينه ( مختلف ) فيه ( ولو سلم ) انعقاد | الإجماع على أحدهما بعينه ( ف ) ليس الارتفاع المذكور نسخا للإجماع التام ، لأن تمامه وتقرره | ( مشروط بعدم قاطع يمنعه ) أي يمنع انعقاده على وجه اللزوم ( والإجماع على أحدهما ) | بعينه ( مانع ) من ذلك ، وفيه نظر ، لأن المختار أنه إذا أجمع أهل الحل والعقد على حكم | في عصر فبمجرد انعقاده صار قطعيا ويلزم أن يكون تاما ويكفي عدم المانع في وقت الانعقاد فتدبر |