| يتحقق بإمساك مقدر فيعتبر قران النية بأكثره |
| مسئلة
قال ( أبو حنيفة وأبو يوسف لا ترجيح بكثرة الأدلة والرواة ما لم يبلغ ) المروي بكثرة ( الشهرة ) | فعلم التواتر بطريق أولي ( والأكثر ) من العلماء قولهم ( خلافه ) أي خلاف قولهما فيترجح | بكثرة الأدلة والرواة إن لم يبلغ * ( لهما تقوى الشيء ) أي ترجيحه إنما يكون ( بتابع ) لذلك | الشيء ( لا بمستقل ) بالتأثير ، وكل من الأدلة والرواة مستقل بإيجاب الحكم فلا يعتبر مرجحا | لموافقه ( بل يعارض ) الدليل المنفرد في أحد الجانبين كل دليل من الجانب الآخر ( كالأول ) | أي كما يعارض الدليل المطلوب ترجيحه منها إذ ليست معارضته لواحد منها بأولى من معارضته | للآخر ( ويسقط الكل ) عند عدم المرجح ( كالشهادة ) من حيث إنه لا يرجح لإحدى | الشهادتين المتعارضتين بعد استكمال نصابها بزيادة لأحداهما في العدد على الأخرى ، وحكى | غير واحد كصدر الشريعة الإجماع على هذا . قال الشارح : وقد ينظر في ما قدمنا من أن مالكا | والشافعي في قول لهما يريان ذلك انتهى إن رجعنا إلى هذا القول لا يصير بالإجماع ( ولدلالة | إجماع سوى ابن مسعود على عدم ترجيح عصوبة ابن عم هو أخ لأم ) بأن تزوج عم إنسان | من أبويه أو لأب أمه فولدت له ابنا ( على ابن عم ليس به ) أي بأخ لأم في الإرث منه ( ليحرم ) | ابن العم الذي ليس بأخ لأم مع ابن العم الذي هو أخ لأم ( بل يستحق ) ابن العم الذي هو أخ | لأم ( بكل ) من السببين : بكونه ابن عم ، وكونه أخا لأم ( مستقلا ) نصيبا من الإرث فيستحق | السدس بكونه أخا لأم من حيث كونه صاحب فرض ونصف الباقي بكونه عصبة إذا لم يترك وارثا | سواهما ، أما ابن مسعود فذهب إلى أنه يحجب ابن العم الذي ليس بأخ لأم . وأخرج ابن أبي | شيبة عن النخعي أنه قضى عمر وعلي وزيد رضي الله عنهم كقول الجمهور ، وقضى عبد الله أن | المال له دون ابن عمه ( و ) لدلالة إجماع ( للكل ) على عدم الترجيح ( فيه ) أي في ابن عم | حال كونه ( زوجا ) على ابن عم ليس بزوج فيكون له النصف بالزوجية والباقي بينهما بالسوية | فلو رجح بكثرة الدليل لرجح بكثرة دليل الإرث ، وهذا ( بخلاف كثرة ) يكون ( بها هيئة اجتماعية ) | لأجزائها ( والحكم وهو الرجحان منوط بالمجموع ) من حيث هو مجموع لا بكل واحد من | أجزائها فإنه يرجح بها على ما ليس كذلك ( لحصول زيادة القوة لواحد ) فيه قوة زائدة وهي | الهيئة الاجتماعية ( فلذا ) أي لثبوت الترجيح بالكثرة لها هيئة اجتماعية والحكم منوط بمجموعها | من حيث هو ( رجح ) أي أبو حنيفة وأبو يوسف أحد القياسين المتعارضين ( بكثرة الأصول ) |