تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الثاني ) أي خلاف ما كان من قبيل الأداء ( ففي عدهما من ) قبيل ( الأول ) أي ما كان | من قبيل الأداء ( نظر ، وإلا ) أي وإن لم يجعلا من قبيل الثاني بل من الأول ( لزم مثله ) وهو أن | يجعل من الأول ( في مالك وملك ) إذ لا يزيد مالك عن ملك إلا بالمدة التي هي الألف * ( لنا ) | في أن ما هو من قبيل الثاني متواتر أنه ( قرآن فوجب تواتره ) والقرآن كله متواتر إجماعا * * ( قالوا ) أي | القائلون بأن ما كان من القسم الثاني من قراءة السبعة مشهور آحاد الأصل ( المنسوب إليهم ) أي | الذين نسب إليهم قراءة السبعة : وهم السبعة ( آحاد ) لأنهم سبعة نفر والتواتر لا يحصل بهذا | العدد فيما اتفقوا عليه فضلا عما اختلفوا فيه * ( أجيب بأن نسبتها ) أي القراآت السبع إليهم | ( لاختصاصهم ) أي القراء السبعة ( بالتصدي ) للاشتغال بها وتعليمها واشتهارهم بذلك ( لا | لأنهم النقلة ) خاصة بأن تكون روايتها مقصورة عليهم ( بل عدد التواتر ) كان موجودا | ( معهم ) في كل طبقة إلى أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( ولأن المدار ) لحصول التواتر ( العلم ) | أي حصول العلم عند العدد ( لا العدد ) الخاص ( وهو ) أي العلم ( ثابت ) وثبوت مدار | الشيء مستلزم لحصوله . |

| مسئلة

( بعد اشتراط الحنفية المقارنة في المخصص ) الأول للعام ( لا يجوز ) عندهم ( تخصيص | الكتاب بخبر الواحد ) لما كان ههنا مظنة سؤال وهو أنه كيف يتصور هذا بعد لزوم المقارنة ، | فإن خبر الواحد إنما يتحقق بعد زمان الشارع ونزول الكتاب في زمانه قال ( لو فرض نقل | الراوي ) للمخبر المذكور ( قران الشارع ) مفعول النقل وإضافته لفظية لأن الشارع قارن والقران | متعد مفعوله ( المخرج بالتلاوة ) صلة القرآن بأن يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل عليه السلام | قرن كلاما دالا على خروج بعض أفراد الكلام بتلاوته حال كون ذلك المخرج ( تقييدا ) لإطلاق | عموم المتلو ( مفاد الغيرية ) أي حال كون ذلك المخرج بحيث أفيد غيريته للمتلو قرآنا سواء كانت | هذه الإفادة بلفظ أو بقرينة ، وتقدم أن الاشتراط المذكور قول أكثر الحنفية وبعضهم كالشافعية | على عدم اشتراطها في التخصيص مطلقا ، لكن لم يعلم بينهم الخلاف في عدم تجويز تخصيص | الكتاب بخبر الواحد ، وفائدة ذكره ههنا بيان أن المنع ليس لعدم قصور الشرط : أي المقارنة | بالغرض المذكور ( وكذا ) لا يجوز ( تقييد مطلقه ) أي الكتاب ( وهو ) أي تقييد مطلقة | ( المسمى بالزيادة على النص ) بخبر الواحد ( عندهم ) أي الحنفية ( و ) لا يجوز أيضا | ( حمله ) أي الكتاب ( على المجاز لمعارضته ) أي خبر الواحد للكتاب لأجل الجمع بينهما ، |

تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٣ · ص ١٢