تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| لأمري ( ولا يمتنع اجتماعهما ) بأن يباشر البيع معا ، فكان فعلهما جميعا امتثالا لأمر الموكل | قياسا على فعل أحدهما ، وذلك لأن التصرف في ملك الغير ممنوع غير مباح إلا بإذنه | وإذا أذن لأحدهما ثبت للأحد الإباحة في التصرف ، لأنه رضي بتصرفه ، وإذا رضي | بتصرف كل منهما منفردا دل ذلك على رضاه بتصرفهما معا بالطريق الأول ، وإليه أشار | بقوله ( فهو ) أي الحكم بإباحة تصرفهما معا ( تسوية ) بين تصرفهما معا وتصرف | أحدهما فقط في الإباحة الحاصلة من إذن المالك ( ملحق ) على صيغة الفاعل والتذكير | باعتبار المصدر : أي يلحق إباحة صورة الاجتماع ( بالإباحة ) المنصوصة في صورة الانفراد أو | على صيغة المفعول * والمعنى فهو أي التخيير ملحق بالإباحة في جواز الاجتماع ( بخارج ) | أي بدليل خارج من لفظ الموكل ، ثم أشار إلى ذلك الخارج بقوله ( للعلم ) بأنه أي الموكل | إذا رضى برأي أحدهما فهو ( برأيهما أرضى ) لاجتماع الرأيين ( بخلاف ) قوله ( بع ذا أو ذا ) | مشيرا إلى عبدين مثلا ( يمتنع الجمع ) بينهما في البيع ( لانتفائه ) أي الرضا ببيعهما جميعا | ( والقياس البطلان ) أي بطلان الطلاق ( في هذه طالق أو هذه لايجابه ) الطلاق ( في المبهم | ولا يتحقق ) الطلاق ( فيه ) أي المبهم ( لكنه ) أي قوله هذه طالق ، وكذا هذه حرة | ( شرعا إنشاء عند عدم احتمال الأخبار ) ولا يحتمل ههنا ( بعدم قيام طلاق إحداهما ) | قبل التكلم بهذا الكلام ( وعدم ) قيام ( حريتها ) أي إحداهما ( في هذه حرة أو هذه | موجب ) بالرفع صفة إنشاء توسط بينهما الظرف وما يتعلق به ( للتعيين ) صلة موجب ، فيجبر | المطلق والمعتق أن يعين المراد من المبهم حال كون التعيين ( إنشاء من وجه لأن به ) أي | بالتعيين ينزل ( الوقوع ) أي وقوع الطلاق والعتاق ، إذ قبل التعيين لا يصلح المحل للوقوع | لإبهامه ، ثم رتب على كونه إنشاء من وجه آخر قوله ( فلزم قيام أهليته ) أي الموقع للطلاق | والعتاق ( ومحليتهما ) أي شقي الترديد ( عنده ) أي التعيين ، لأن الإنشاء لا بد له من أهلية المنشئ | حال الإنشاء وصلاحية المحل للمحلية ( فلا يعين ) المطلق والمعتق إذا مات إحدى الزوجتين أو | الجاريتين ( الميت ) بأن يقول كان مرادي من أحدهما هذه الميتة لانتفاء محليتها للوقوع حينئذ | ( و ) لزم ( اعتباره ) أي الإنشاء ( في ) صورة ( التهمة ) أي فيما كان المطلق متهما في جعله إخبارا | لغرض يرجع إليه ( فلم يصح تزوج أخت المعينة من المدخولتين ) اللتين قال فيهما هذه | طالق أو هذه ، ثم عين إحداهما وأراد أن يتزوج بأختها من غير مضي العدة بعد التعيين | ( أخبارا من وجه ) لأن الصيغة صيغة أخبار ( فأجبر عليه ) أي على البيان إذ لأجبر في | الإنشاءات بخلاف الإقرار ، فإنه لو أقر بمجهول صح وأجبر على بيانه ( واعتبر ) الأخبار ( في |

تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٢ · ص ٩٣