تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| غير المدخول بها كأن دخلت فأنت طالق فطالق ( قيل ) هو ( كالواو ) أي على الخلاف | فعنده تبين بواحدة ويسقط ما بعدها لزوال المحلية بالأولى ، وعندهما يقع الكل جملة على ما ذكر | ( والأصح الاتفاق على الوحدة للتعقيب ) المفيد وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه فصار | كثم وبعد ( وتستعار الفاء لمعنى الواو في له علي درهم فدرهم ) إذ الترتيب في الأعيان | لا يتصور ، إنما الترتيب في المعاني جاء زيد فعمرو ، وقيل هذا من إطلاق اسم الكل على | الجزء ، لأن مفهوم الواو : وهو الجمع المطلق جزء مفهوم الفاء : إذ هو الجمع مع الترتيب ، ثم | هذه الاستعارة مسموعة . قال امرؤ القيس

% بسقط اللوى بين الدخول فحومل % % فإنهما اسمان | لموضعين ( يلزمه اثنان ) كما في قوله له علي درهم ودرهم ، وعن الشافعي أنه يلزمه درهم واحد | بجعل قوله فدرهم جملة مبتدأة لتحقق الدرهم الأول ، تقديره فهو درهم . |

| مسئلة

( ثم لتراخي مدخولها عما قبله ) حال كونها مدخولها ( مفردا ، والاتفاق على وقوع الثلاث على المدخولة في طالق ثم طالق ثم طالق في الحال بلا زمان ) متراخ بينهما ( لاستعارتها | لمعنى الفاء ) إذ لا فائدة لاعتبار التراخي في المدخولة ، لا باعتبار الحكم ولا باعتبار التكلم كما لا يحفى | ( وتنجيزه ) أي أبي حنيفة ( في غيرها ) أي المدخولة ( واحدة وإلغاء ما بعدها ) أي تلك | الواحدة ( في طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت و ) قوله ( في المدخولة تنجزا ) أي الأولان | ( وتعلق الثالث وإن تقدم الشرط تعلق الأول ووقع ما بعده في المدخولة وفي غيرها ) أي المدخولة | ( تعلق الأول وتنجز الثاني فيقع الأول عند الشرط بعد التزوج الثاني ) صفة التزوج ، قيد به | لأنها بانت بالثاني المنجز ، وذلك لأن زوال الملك لا يبطل اليمين وهي لم تنحل ( ولغا الثالث ) | لعدم المحل . وقوله تنجيزه مبتدأ خبره ( لاعتباره ) أي أبي حنيفة التراخي المدلول عليه بثم ( في | ( التكلم فكأنه سكت بين الأول وما يليه ) إنما قال كأنه لأنه لم يقع منه سكوت بينهما غير | أنه أفاد بثم أن ما بعدها متراخ عما قبلها ، وحمل ذلك على التراخي باعتبار التكلم : يعني أن | التكلم بالثاني متراخ عن التكلم بالأول ، فصار كأنه سكت بينهما ( وحقيقة ) أي السكوت | ( قاطعة للعتق ) بالشرط فكذا ما هو بمنزلته ( كما لو قال لها ) أي لغير المدخولة ( بلا أداة | إن دخلت فأنت طالق طالق طالق : ذكره الطحاوي ) ووجهة أن الأول تعلق بالشرط ، | والثاني وقع منجزا ، تقديره أنت طالق ولغا الثالث لإبانتها إلى عدة ، فالتشبيه باعتبار الحكم | لا الوجه ( وعلقاها ) أي الإمامان الثلاث بالشرط ( فيهما ) أي في تقدم الشرط وتأخره ( فيقع |

تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٢ · ص ٧٨