| ثنتين ، والتفريق اللفظي لا أثر له لأنه في حال التكلم بتعليق الطلاق لا في حال التطليق تنجيز إذ لا | موجب للتوقف في التنجيز فيقع بمجرد التكلم بتعليق الطلاق لا في حال التعليق بالأول قبل | التكلم بالثاني ولم يبق للمحل قابلية لوقوع الثاني : إذ المفروض كونها غير مدخوله ، وأما في | التعليق فالتعليق بمجرد التكلم لا يتصور لتوقفه على وجود الشرط ، والمتعلقات بشرط واحد | على التعاقب يترك جملة عند وجوده كما لو حصل بأيمان يتحللها أزمنة على أنه إن أريد بكون | تعلق الأول واسطة في تعلق الثاني أنه علة له فممنوع : بل علته جمع الواو إياه إلى الشرط ، وإن | أريد كونه سابق التعلق سلمناه ، ولا يفيد كالأيمان المتعاقبة ، ولو سلم عليه تعلق الأول لم يلزم | كون نزوله علة نزوله : إذ لا تلازم ( وما تقدم لهما ) في أول بحث الواو من التعليق المذكور | المشبه بتعداد الشرط في وقوع الكل جملة ( تنظيره ) أي مجرد تنظير لاشتراكهما فيما ذكر | ( لا استدلال ) بقياس الأجزئة المتعاطفة المتعاقبة في الذكر على المتعاقبة في تعليقات متعددة ليرد | أنه قياس مع الفارق ( لاستقلا ما سواه ) أي ما سوى التعليق المذكور في إثبات المقصود : | يعني به ما ذكر من أن الاشتراك في التعلق وأن بواسطة يستلزم النزول دفعة ، لأن نزول كل | حكم الشرط فتقترن أحكامه ( فتفريع ) ما إذا قال ( كلما حلفت ) بطلاقك ( فطالق ) أي فأنت | طالق ( ثم ) قال ( إن دخلت فطالق وطالق على الاتحاد يمين ، و ) على ( التعدد يمينان ) فقوله كلما | حلفت الخ كلام مفرع ، وقوله على الاتحاد إلى هنا خير ضمير راجع إلى قوله إن دخلت الخ : | يعني إن قلنا بأن المعطوف تعلق بعين ما تعلق به المعطوف عليه لا بمثله كان قوله : إن دخلت | الخ حلفا واحدا فيقع طلاق واحد * وإن قلنا بالتعدد بجعل متعلق الثاني مثل الأول كان | القول المذكور يمينين ( فتطلق ثنتين ) كما ذكر في شرح البديع للهندي ، تفريع ( على غير خلافية ) | لما عرفت من أنه لا خلاف بينهما وبينه باعتبار اتحاد المتعلق وعدمه لعدم توقف مقصودهما وهو | وقوع الكل جملة على التعدد ( بل ) المراد بقول من فرع وحدة اليمين على الاتحاد وتعددها | على التعدد أنه ( لو فرض ) خلاف بينه وبينهما في ذلك ( كان ) التفريع ( كذا ) | أي على هذا المنوال ( والنقض ) للضابطة المذكورة مع أن موجب الواو في الناقصة انتساب | الثاني إلى عين ما انتسب إليه الأول بجهته ( بهذه طالق ثالثا ، وهذه إذ طلقنا ثالثا لاثنتين ) | تعليل للنقض : يعني وقوع الثلاث على كل منهما خلاف مقتضى تلك الضابطة لأنها تقتضي | وقوع ثنتين على كل واحدة ، وإليه أشار بقوله ( بانقسام الثلاث عليهما ) ليحصل لكل واحد | ونصف ، ويكمل كل نصف ( دفع ) خبر المبتدأ ( بظهور القصد إلى إيقاع الثلاث ) على كل | واحدة منهما ( والمناقشة فيه ) أي في هذا القصد بأنه لو كان كذلك لقال وهذه طالق ثلاثا ، |
تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٢ · ص ٧٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي