تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| للشهوة ) ليزجر بالحد لأنه كان مزجرا حتى أكره فكان شبهة في إسقاطه وانتشار الآلة قد يكون | طبعا بالفحولية المركبة في الرجال ، ألا ترى أن النائم قد تنتشر آلته مع أنه لا قصد له ولا اختيار | ( وإما ) متعلقة ( بحقوق العباد كحرمة إتلاف مال المسلم ) فهي ( لا تسقط ) بحال ( لأنها ) أي حرمة | ماله ( حقه ) أي العبد وحقه لا يسقط ، وإلا يلزم عدم تأبيد عصمة تثبت من حيث الإسلام ، ثم أن | الإتلاف ظلم وحرمة الظلم مؤبدة غير أنها حقه ( المحتمل للرخصة بالملجئ ) حتى لو أكره على | إتلافه ملجئا رخص له فيه ( لأن حرمة النفس فوق حرمة المال ) لأنه مهان مبتذل ، لأنه ربما | يجعله صاحبه صيانة لنفس الغير أو طرفه ( ولا تزول العصمة ) للمال في حق صاحبه بالإكراه | ( لأنها ) أي عصمته ( لحاجة مالكه ولا تزول ) الحاجة ( بإكراه الآخر ) فإتلافه وإن رخص فيه | باق على الحرمة ( ولو صبر على القتل كان شهيدا ) لبذل نفسه لدفع الظلم كما إذ امتنع عن ترك الفرائض | حتى قتل إلا أنه لما لم يكن في معنى العبادات من كل وجه قيدوا الحكم بالاستثناء فقالوا إن كان | شهيدا ( إن شاء الله * وبقي من المكتسب الجهل نذكره في الاجتهاد إن شاء الله رب العالمين ) .

تم الجزء الثاني | ويليه الجزء الثالث : وأوله | الباب الثاني من المقالة الثانية في أحوال الموضوع

|

تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٢ · ص ٣١٥