| عن أكل لحم الشاه وشرب الماء في هذه الحالة وإن لم يعلم فيرجى أن لا يكون آثما لخفاء دليل | زوال الحرمة عند الضرورة فيعذر بالجهل كما في الخطاب قبل الشهرة كالصلاة في حق من أسلم في | دار الحرب ولم يعلم بوجوبها ذكره في المبسوط ( ولا يبيحها ) أي المحرمات التي بحيث تسقط ( غير | الملجئ بل يورث ) غير الملجئ ( شبهة فلا حد بالشرب معه ) أي مع غير الملجئ استحسانا | والقياس أن لا يحد إذ لا تأثير فلا إكراه بالحبس ونحوه في الأفعال فوجوده كعدمه ، وجه الاستحسان | أنه يورث شبهة كالملك في الجزء من الجارية المشتركة يصير شبهة في إسقاط الحد عن الشريك | بوطئها ( أو ) بحيث ( لا تسقط ) حرمته ( لكن رخصت ) أي رخص تناول متعلقها عند الضرورة مع | بقاء الحرمة وحينئذ ( فإما متعلقة بحقه تعالى الذي لا يحتمل السقوط ) بحال ( كحرمة التكلم | بكفر ) إذ الكفر حرام صورة ومعنى حرمة مؤبدة ، وأما إجراء كلمة الكفر فهو كفر صورة | لأن الأحكام متعلقة بالظاهر ، إلا أن الشارع رخص فيه بشرط اطمئنان القلب بالايمان بقوله | - إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان - فعلم أنه ليس بكفر معنى ( أو ) متعلقة بحقه ( الذي | يحتمله ) أي السقوط ( وكترك الصلاة وأخواتها ) من الزكاة والصيام والحج فإنها محتملة للسقوط | في الجملة بالأعذار ( فيرخص ) تركها ( بالملجئ ) لأن حقه في نفسه يفوت بالكلية وحق الشرع يفوت | إلى خلف ( فلو صبر ) ولم يفعل ما أكره عليه حتى قتل ( فهو شهيد ) بذل نفسه في طاعة رب العالمين | لأن حقه تعالى لا يسقط بالإكراه ( ومنه ) أي هذا القسم ( زناها ) أي إذا أكرهت على الزنا | فتمكينها من الزنا حرام ( لا يسقط حرمته التي هي حقه تعالى المحتمل للرخصة ) مع بقاء الحرمة | في الإكراه الملجئ ( لعدم القطع ) لنسب ولدها من الزنا عنها بحال فلم يكن فيه معنى القتل الذي | هو المانع من الرخص في جانب الرجل . وأورد أنها إن كانت غير مزوجة لم يتمكن من التربية | وإن كانت متزوجة ينفيه فيفضي إلى الهلاك أيضا * وأجيب بأن الهلاك يضاف إلى الذي ألقى | بذره في غير ملكه ، لا إلى محلها لأنها محل لا فاعل ( بخلاف ) الإكراه ( غير الملجئ فيه ) أي في زناها | فإنها غير مرخص لها في ذلك ( لكن لا تحد المرأة ) بالتمكين فيه ( ويحد هو ) أي الرجل ( معه ) | أي الإكراه غير الملجئ لأن الملجئ ليس سبب رخصة في حقه كما في حقها حتى يكون غير | الملجئ شبهة رخصة ، و ( لا ) يحد الرجل ( مع الملجئ ) استحسانا كما رجع إليه أبو حنيفة وقالا به | والقياس أنه يحد مع الملجئ أيضا . قاله أبو حنيفة أولا وزفر لأن الوطء لا يتصور من الرجل | إلا بانتشار آلته وهو دليل الطواعية لأنه لا يحصل مع الخوف ، بخلاف المرأة فإن بتمكينها يتحقق | يتحقق مع خوفها ، والصحيح الأول ( لأنه ) أي زناه ( مع ) الملجئ له لدفع ( قطع العضو ) إن | كان التخويف به أو القتل ، واكتفى بذكر الأدنى عن الأعلى لاستلزام إسقاطه بالطريق الأولى ( لا |
تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٢ · ص ٣١٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي