تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| تقتصر ملاقاتها وتأثيرها على حق نفسه ولا تلاقي في حق غيره ( إلا ضمنا ) وذلك إنما يكون | إذا كان تصرفا قصديا مستلزما تحققه تحقق الضمني ، وحيث انتفى المطاوعة في إعتاق البعض انتفى | الاستلزام ( كما في إعتاق الكل ) تمثيل للمستثنى فإن فيه إزالة حق العبد قصدا وأصالة وثبت في | ضمنه زوال حق الله تعالى ، وكم من شيء ثبت ضمنا ولا يثبت قصدا ( والرق حق الله تعالى ) | ابتداء يثبت أثرا للكفر ( والملك حقه ) أي العبد يثبت ثانيا ( وأنه ) أي الرق ( ينافي ملك | المال لأنه ) أي الرقيق ( مملوك ) حال كونه ( مالا فاستلزم ) كونه مملوكا مالا ( العجز والابتذال ) | لكونه مقهورا تحت يد مالكه ( والمالكية تستلزم ضدهما ) أي كونه مملوكا مالا : أي العجزه | والابتذال وضدهما القدرة والكرامة ( وتنافي اللوازم يوجب تنافي الملزومات فلا يجتمع إلى | مملوكيته ) حال كونه مكاتبا ( مالا مالكيته للمال فلا يتسري ) الرقيق الأمة ( ولو ملكها ) بصيغة | المجهول بأن جعله السيد مالكها حال كونه ( مكاتبا ) مع أن المكاتب مالك لما في يده ( بخلاف | غيره ) أي غير المال ( من النكاح لأنه ) أي النكاح ( من خواص الآدمية ) فإنه جعل فيه | بمنزلة المبقي على أصل الحرية ( حتى انعقد ) إنكاحه نفسه موقوفا على إجازة المولى إذا كان | ( بلا إذن ) من المولى ( وشرط الشهادة عنده ) أي العقد ( لا عند الإجازة ، وإنما وقف إلى | إذنه لأنه ) أي العقد ( لم يشرع إلا بالمال ) لقوله تعالى - أن تبتغوا بأموالكم - إلى غير | ذلك ( فيضر ) العقد ( به ) أي المولى ، لأنه لما فيه من نقصان مالية العبد التي هي حق المولى | لأن المهر يتعلق برقبته إذا لم يوجد له مال آخر يتعلق به ( فيتوقف ) نفاذ العقد ( على التزامه ) | أي المولى بالإذن السابق أو الإمضاء اللاحق ( و ) من ( الدم لملكه الحياة ) كونه بالحياة مملوكا له أنها | ليست مما يتصرف فيه المولى وأنه باعتبارها كالحر ، وإليه أشار بقوله ( فلا يملك المولى إتلافه ) | أي العبد بإزالة حياته : إذ لا ملك له فيها ( وقتل الحربة ) أي بالعبد ، فلولا أنه في حق الدم | كالحر ما قتل به قصاصا في العمد : إذ القصاص ينبئ عن المساواة ( وودى ) أي فدى بالدية | على تفصيل فيها بالخطأ ( وصح إقراره ) أي العبد على نفسه مأذونا كان أو محجورا ( بالحدود | والقصاص ) أي بما يوجبهما ، لأنه في حق نفسه ولا يمنع صحته لزوم إتلاف ماليته التي هي | حق المولى لكونه ضمنيا فاندفع ما قال زفر رحمه الله من أنه لا يصح إقراره لهما لكونه واردا | على نفسه وطرفه وكلاهما مال المولى ، والإقرار على الغير لا يقبل ( والسرقة المستهلكة ) أي | وصح إقراره بسرقة مال غير قائم بيده سواء كان مأذونا أو محجورا ( والقائمة ) أي وبسرقة | مال قائم بيده ( في المأذون اتفاقا ، وفي المحجور والمال قائم كذلك ) أي صح إقراره بها ( إن | صدقه المولى ) في ذلك ( فيقطع ) في هذه الصور عند علمائنا الثلاثة ، لأن وجوب الحد عليه باعتبار |

تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٢ · ص ٢٦٩