|
| مسئلة
| ( اختلف في كون المجاز نقليا ) فقائل قال ليس نقليا وآخر قال نقلي ، ثم اختلفوا ( فقيل ) يشترط | النقل ( في آحاده ) فلا بد في كل فرد من المجاز من نقل عن العرب أنهم استعملوه في خصوص | ذلك المعنى المجازي ( وقيل ) يشترط ( في نوع العلاقة ) فيشترط في كل مجاز أن ينقل عن | العرب اعتبار نوع علاقته ( وهو ) أي هذا القول هو ( الأظهر ) ومن قال لا يشترط ذلك | قال يكفي وجود علاقة مصححة للانتقال عما وضع له إلى المعنى المجازي بمعاونة القرينة ( فالشارط ) | للنقل في نوع العلاقة يقول معنى اشتراطه للعلاقة ( أن يقول ) الواضع ( ما ) أي معنى ( بينه | وبين ) معنى ( آخر ) وهو ما وضع له اللفظ ( اتصال كذا ) كناية عن العلاقة ( إلى آخره ) | أي أجزت أن يستعمل فيه من غير احتياج إلى نقل آحاده ، والشارط للنقل في الآحاد يشترط سماعه | منهم في عين كل صورة ( والمطلق ) للجواز من غير اشتراط نقل في الآحاد ولا في النوع يقول | ( الشرط ) في صحة التجوز أن يكون ( بعد وضع التجوز ) أي بعد تعيين الواضع اللفظ للاستعمال | في غير ما وضع له عند القرينة الصارفة والمعينة ( اتصال ) بين المتجوز به والمجوز عنه ( في ظاهر ) | الأوصاف المختصة بالمتجوز عنه ، فحيث وجد لم يتوقف على غيره ( وعلى النقل ) أي على القول | باشتراط النقل نوعا ( لا بد من العلم بوضع نوعها ) أي بتعيين الواضع اللفظ للاستعمال في غير | ما وضع له مما له نوع اتصال بالموضوع له من الأنواع المعتبرة : وإلا لكان استعمال اللفظ في ذلك | وضعا جديدا أو غير معتد به ( واستدل ) للمطلق بأنه ( على التقديرين ) أي تقدير شرط نقل | الآحاد ، وتقدير شرط نقل الأنواع ( لو شرط ) أحدهما ( توقف أهل العربية ) في كل تجوز | على التقدير الأول ، وفي كل نوع من التجوز على التقدير الثاني ( ولا يتوقفون أي في ) أحداث | ( الآحاد و ) لا في ( أحداث أنواعها ) أي العلاقة ، ومن ثمة لم يدونوا المجازات تدوينهم الحقائق | ( وهو ) أي هذا الدليل ( منتهض ) أي قائم ثابت ( في الأول ) أي في عدم اشتراط النقل | في الآحاد ( ممنوع ) بطلان ( التالي ) أي لا نسلم عدم التوقف ( في الثاني ) وهو عدم اشتراط النقل في | الأنواع ، تقريره ولو اشترط النقل في الأنواع لتوقفوا فيها ، لكنهم لا يتوقفون ، فاستثناء نقيض | التالي ممنوع ( وعلى الآحاد ) أي واستدل على عدم اشتراط النقل في الآحاد بأنه ( لو شرط | النقل فيها ( لم يلزم البحث عن العلاقة ) لأن النقل بدونها مستقلة بتصحيحه حينئذ فلا معنى | للبحث فيها لكنه لازم بإطباق أهل العربية فلا يشترط النقل في الآحاد ( ودفع أن أريد نفي | التالي ) أي عدم لزوم البحث عن العلاقة ( في ) حق ( غير الواضع منعناه ) أي نفي التالي لأنه |