تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| منهن المحرمة كما في مسئلة الاشتباه ، في المحصول إذا قال أحدا كما طالق يحتمل أن يقال ببقاء | حل وطئهما لأن الطلاق شيء معين فلا يحصل إلا في محل معين ، فإذا لم يعين لا يقع بل الواقع | أمر له صلاحية التأثير في الطلاق عند التعيين ، ومنهم من قال حرمنا جميعا إلى وقت البيان | تغليبا لجانب الحرمة ، وجزم البيضاوي بهذا تفريعا على وجوب المقدمة التي يتوقف عليها العلم | بالإتيان بالواجب . |

| مسئلة

( لا يجوز في ) الفعل ( الواحد بالشخص والجهة وجوبه وحرمته بإطباق مانعي تكليف | المحال وبعض المجيزين ) له ( لتضمنه ) أي جواز اجتماعهما فيه ( الحكم بجواز الترك ) إذ | الحرام يجب تركه ، وفي ضمن الوجوب يتحقق الجواز المطلق بمعنى الإذن ( وعدمه ) أي عدم جواز | الترك إذ الواجب لا يجوز تركه ( ويجوز ) اجتماعهما ( في ) الواحد الشخصي ( ذي الجهتين ) | الغير المتلازمتين فيجب بأحداهما ويحرم بالأخرى ( كالصلاة في ) الأرض ( المغصوبة عند | الجمهور ) فتجب لكونها صلاة وتحرم لكونها غصبا ( خلافا لأحمد وأكثر المتكلمين والجبائي | فلا تصح ) أي فأنهم قالوا لا تصح الصلاة في المغصوبة ( فلا يسقط الطلب ) بفعلها فيها ( و ) خلافا | ( للقاضي أبي بكر ) فإنه قال ( لا تصح ) الصلاة ( ويسقط ) الطلب بفعلها * ( لنا القطع فيمن | أمر بخياطة ) وأمر بأنه ( لا ) يفعلها ( في مكان كذا فخاطه ) أي الثوب ( فيه ) أي في ذلك المكان | ( أنه ) أي بأنه ، فإنه متعلق بالقطع ( مطيع عاص للجهتين ) لأنه ممتثل لأمر الخياطة غير ممتثل للنهي | عن ذلك المكان ، فكذا فيما نحن فيه مطيع من جهة أنه غصب ( ولأنه ) أي اجتماع الوجوب | والحرمة ( لو امتنع فلاتحاد المتعلق ) أي فإنما يمتنع لاتحاد متعلقهما ( والقطع بالتعدد ) هنا | ( فإن متعلق الأمر ) بالصلاة ( الصلاة و ) متعلق ( النهي ) عن إيقاعها في المغصوبة ( الغصب ) ففيه | مسامحة ، إذ المنهي الإيقاع في المغصوبة لا للغصب ( جمعهما ) أي المتعلقين المكلف بامتثاله الأمر | وترك امتثاله النهي ( مع إمكان الانفكاك ) بأن يفعل المأمور به ولا يفعل المنهي عنه فيصلي | في غير المغصوبة ( وأيضا لو امتنع ) الجمع بين الوجوب والحرمة في الواحد ( امتنع صحة صوم مكروه | وصلاة ) مكروهة ، لأن الوجوب كما يضاد التحريم يضاد الكراهة إذ لا مانع إلا التضاد واللازم | باطل لثبوت كراهة كثير من الصلاة والصوم ( ودفعه ) أي هذا الدليل كما ذكره ابن الحاجب | وغيره ( باتحاد متعلق الأمر والنهي هنا ) أي في الصلاة في الأرض المغصوبة ( وهو ) أي متعلقهما | ( الكون في الحيز ) وهو حصول الجوهر في حيزه لأن حصول المصلى في ذلك المكان جزء |

تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٢ · ص ٢١٩