تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أي بملكه ( والرأس ) الذي يمونه ويلي عليه على قول ( أو الفطر ) أي غروب الشمس آخر | يوم من رمضان على الصحيح عند الشافعية ( والدين ) المؤجل إلى وقت معين ( أصل | الوجوب ) للزكاة وصدقة الفطر وتفريغ الذمة ( وتأخر وجوب الأداء ) إلى تمام الحول وطلوع فجر | أول يوم من شوال وحلول الأجل ( بدليل السقوط ) لهذه الأشياء عن المكلف ( بالتعجيل ) لها | ( وهو ) أي سقوطها ( فرع سبق الوجوب ) لها ( و ) فرع ( تأخر وجوب الأداء عند الحنفية كذلك ) | أي قائلون بانفصال الوجوب عن وجوب الأداء ( في البدني أيضا ) كما في المالي ( فثبت بالأول ) | من أجزاء الوقت ( أصل الوجوب فيعتبر حال المكلف في ) الجزء ( الأخير ) من الوقت ( من الحيض ) | بيان لحاله ( والبلوغ ) يرد عليه أن قوله فيثبت بالأول أصل الوجوب إن أراد به ثبوته بشرط | أن يكون أهلا له لزم وجود البالغ في الجزء الأول بلا معنى لاعتبار حاله في الجزء الأخير من | حيث البلوغ ، وإن لم يكن أهلا لزم إثبات الحكم بدون الأهلية ، اللهم إلا أن يقول بأهلية | الصبي المميز لوجوب الصلاة كما قيل في حق وجوب أصل الإيمان ، وفيه تأمل ( والسفر وأضدادها ) | أي الطهارة والصبا والإقامة ( فلو كانت طاهرة أول الوقت فلم تصل حتى حاضت آخره لا قضاء ) | عليها سواء كان الباقي ما يسع الصلاة أو تحريهما فقط . وقال زفر : إن بقي ما يسعها لا قضاء وإلا | فعليها القضاء . وقال الشافعي إن أدرك من عرض له أحد هذه العوارض يعني الحيض والنفاس | والجنون ونحوها قبل عروضها أخف ما يمكنه فعله وجب وإلا فلا ( وفي قلبه ) أي فيما إذا | كانت حائضا أول الوقت ثم طهرت آخره ( قلبه ) أي قلب نفي القضاء وهو القضاء . قال الشارح | لو كان الباقي من الوقت قدر ما يسع التحريمة عند علمائنا الثلاثة إذا كان حيضها عشرة أيام | فإن كان أقل والباقي قدر الغسل مع مقدماته كالاستقاء وخلع الثوب والستر عن الأعين | والتحريمة فعليها وإلا فلا انتهى . وقال زفر لا يثبت الوجوب ما لم يدرك ما يسع جميع الواجب | وعلى هذا الخلاف إذا زال الكفر والجنون وقد بقي من الوقت قدر التحريمة يجب عند الثلاثة | ولا يجب عند زفر . وقال الشافعي يجب إذا زالت هذه العوارض وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة | ( ولا ينكرون ) أي الحنفية ( إمكان ادعاء الشافعية ) أي أن ما ادعاه الشافعية من أن الوقت | سبب لوجوب الأداء موسعا بالمعنى المذكور أمر ممكن يصلح للاعتبار ، و ( لكن ادعوه ) أي | لكن الحنفية يدعون كونه ( غير واقع بدليل وجوب القضاء على نائم ) استغرق نومه ( كل | الوقت ) من الجزء الأول إلى الجزء الأخير ( وهو ) أي وجوب القضاء عليه ( فرع وجود ) | أصل ( الوجوب ) عليه إذ وجوب القضاء فرع كون الأصل واجبا ، ألا ترى أن من حدث له أهلية | بعد مضي الوقت بإسلام أو بلوغ لا يجب عليه القضاء إجماعا ، وقد يفرق بينهما مع قطع النظر عند |

تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٢ · ص ١٩٤