تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( أو ) ما ( ظن ) عدم وجوبه بأن ظن المجتهد الذي ادعى اجتهاده إلى وجوبه ابتداء عدم | الوجوب أو ظن غيره ( فإنه ) أي الشأن أو الواجب المذكور ( لا يخاف ) العقاب بتركه فلا | يصدق التعريف على هذا الفرد من المعرف ، إذ ليس مثله مما يخاف على تركه خوفا لا يختص | بواحد دون واحد ، أما إذا كان هو الظان فالشارح ذكر أنه لا يخاف بترك ما ظن عدم | وجوبه ابتداء عادة ، وفيه نظر ( وهو ) أي إفساد عكسه بهذا ( حق ، ومنبع دفع الأول ) | أي منشأ دفع الإشكال على طرده من غير حاجة إلى تفسيره بما بحث بالمعنى المذكور ، إذ عدم | الخوف مشترك بما ليس بواجب وشك في وجوبه وبين ما هو واجب وشك في عدم وجوبه ، | وذلك معلوم بحسب العادة * ( وللقاضي أبي بكر ) رسم آخر ، وهو ( ما يذم شرعا تاركه | بوجه ما ، يريد ) بقوله بوجه ما أحد الوجوه المشار إليها بهذا التفصيل تركه ( في جميع وقته ) الذي | وقت به ، فاحترز به عن تركه في بعض ذلك الوقت ( بلا عذر نسيان ونوم وسفر ) فلا يذم | إذا ترك بأحد هذه الأعذار ، وهذا في الواجب عينا . وأما في الواجب كفاية فتعتبر هذه القيود | مع قيد آخر ( و ) هو ما أشار إليه بقوله ( مع عدم فعل غيره ) بأن يتركه الجميع ( أن ) كان الواجب | ( كفاية و ) ترك ( الكل ) من الأمور المخير فيها ( في ) الواجب ( المخير ) فيه بين الأمور ( ولو | أراد ) القاضي ( عدم الوجوب معها ) أي الأعذار المذكورة على ما صرح به في التقريب من | أنه لا وجوب على النائم والناسي ونحوهما حتى السكران ، وأن المسافر يجب عليه صوم أحد | الشهرين ( فلا يذم ) المكلف ( معها ) أي الأعذار المذكورة ولو هاهنا بمعنى أن بدليل | دخول الفاء في جوابها ( بالترك إلى آخر الوقت ) إذ لا وجوب معها ( وبعد زوالها ) أي الأعذار | ( توجه وجوب القضاء عنده ) أي القاضي ( فيذم ) المكلف ( بتركه ) أي القضاء ( بوجه | ما وهو ) : أي ترك القضاء بوجه ما ( ما ) : أي الترك الذي يكون ( في جميع العمر ) مع | القدرة عليه ( ولبعضهم اعتراض ) عليه ( جدير بالإعراض ) ثم عنده وجوب القضاء ليس | فرع وجوب الأداء ( أما على ) اصطلاح ( الحنفية فالوجوب ينفك عن وجوب الأداء | وهو ) أي وجوب الأداء في هذه الحالات هو ( الساقط ) لا أصل الوجوب . |

| ( تقسيم )

| للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته ، وعدم تقيده بذلك

( الواجب ) قسمان واجب ( مطلق ) وهو الذي ( لم يقيد طلب إيقاعه بوقت من العمر كالنذور المطلقة | والكفارات ) وقضاء رمضان كما ذكره القاضي أبو زيد وصدر الإسلام وصاحب الميزان ، وذكر | فخر الإسلام وشمس الأئمة السرخسي أنه موقت ، لأنه لا يكون إلا في النهار ، وأجابوا عنهما |

تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٢ · ص ١٨٧