| وإن حمل على مجازها ترتب عليه الطلاق على تقدير الدخول في المستقبل ، وقد أمكن حملها عليه | لتحقق هذا الاستعمال ولو قال لو دخلت فأنت طالق وقع في الحال عند أبي الحسن لأن جواب | لو لا تدخل عليه الفاء ، وذكر أبو عاصم العامري أنها لا تطلق ما لم تدخل ، لأنها لما جعلت | بمعنى أن جاز دخول الفاء في جوابها ، وعلى هذا مشى التمرتاشي ( بخلاف لولا لأنه لامتناع | الثاني لوجود الأول ليس غير فلا تطلق في أنت طالق لولا حسنك أو أبوك ) أي موجود ( وإن | زال ) الحسن ( ومات ) الأب لأن وجودهما عند التكلم مانع من وقوع الطلاق . |
| مسئلة
( كيف أصلها سؤال عن الحال ) أي عن حال الشىءوكيفيته ( ثم استعملت للحال ) | من غير اعتبار السؤال كما ( في انظر إلى كيف تضع ) حكاه قطرب عن بعض العرب : أي حال | صنعته ( وقياسها الشرط جزما ) أي القياس في كيف المتسعملة للحال أن تكون للشرط حال | كونها جازما كان اقترنت بما أولا ( كالكوفيين ) أي كقولهم وقطرب لأنها للحال والأحوال | تكون شروطا ، والأصل في الشرط الجزم ، وقيل يشترط اقترانها بما ولم يجوزه سائر البصريين | إذا شذوذا ( وأما ) كونها للشرط ( معنى فاتفاق ) لإفادتها الربط وقالوا إذا كانت للشرط | جزما فيجب فيها اتفاق فعلى الشرط والجواب لفظا ومعنى ، نحو كيف تصنع أصنع فلا يجوز كيف | تجلس أذهب ، وكذا لم يجزم عند البصريين لمخالفتها أدوات الشرط : إذ هي غير مقيدة بهذا | الشرط * ( وما قيل لكنها ) أي الحال التي تدل عليها ( غير اختيارية كالسقم والكهولة فلا يصح | التعليق ) للجواب ( بها ) أي بتلك الحال إذ المعلق به يكون اختياريا غالبا ، لأن المقصد | من التعليق المنع والحث في الأغلب ( إلا إذا ضمت إليها ) كلمة ( ما ) إذ بانضمامها تصير كلمة | أخرى فلا يلزم حينئذ في مدلولها عدم الاختيار ، خبر الموصول محذوف : أي ليس بشيء أو نحوه | يدل عليه قوله ( ليس بلازم في الشرط ضده ) أي ضد الاختيار ( ولا هو ) : أي ولا غير | الاختيار بل تارة وتارة ، والمعنى لا ضم كلمة ما إليها ، ألا ترى ( في ) قولهم ( كيف كان | تمريض زيد وكيف تجلس أجلس ) فإن كيفية التمريض والجلوس تكون اختيارية وغير | اختيارية كما لا يخفى ، والأول للسؤال والثاني للشرط والحال ، ولم تنضم كلمة ما إليها ( وعلى الحالية ) | أي وعلى إرادة الحال من كيف بنى ( التفريع ) المذكور في قوله إن دخلت ( فطالق كيف | شئت ) إذ هو ( تعليق للحال ) أي تعليق حال الطلاق وصفته من البينونة والرجعية ونحوهما | ( عندهما ) أي أبي يوسف ومحمد ( بمشيئتها في المجلس وإذ لا انفكاك ) للطلاق عن كيفية من |