|
| ( مسئلة )
( على : للاستعلاء حسا ) كقوله تعالى - وعليها وعلى الفلك تحملون - ( ومعنى ) | كأوجبه عليه وعليه دين ( فهي في الإيجاب والدين حقيقة فإنه ) أي المذكور من الإيجاب والدين | ( يعلو المكلف ) أما في الدين فظاهر ، وأما في الإيجاب فلأنه يقتضي شغل ذمة المكلف بحق | مطالب كدين العباد ، ويحتمل إرجاع الضمير إلى الدين أعم من أن يكون دين الحق أو العبد | فيعلم به الاستعلاء في الإيجاب المستلزم دين الحق ( ويقال ركبه دين ) لأنه علاه للزومه فيه له | ( فيلزم في علي ألف ) لفلان لأن باللزوم يتحقق الاستعلاء حيث يثبت للمقر له المطالبة ( والحبس | للمقر ، وهذا ( ما لم يصله ) أي قوله علي ألف ( بمغير وديعة ) أي بمعنى هو لفظ وديعة بالرفع | على أن يكون صفة ألف ، أو النصب على الحال فإن وصله بها حمل على وجوب الحفظ ( لقرينة | المجاز ) وهي وديعة ، وإنما اشترط وصله لأن البيان المغير لا يعتبر إلا عند الاتصال ( و ) قد مر ( في | المعاوضات المحضة ) أي الخالية عن معنى الإسقاط ( كالإجارة ) فإنها معاوضة المنافع بالمال | ( والنكاح ) فإنه معاوضة البضع بالمال والبيع فإنه معاوضة مال بمال ، وليس في شيء منها معنى | الإسقاط ( مجاز في الالصاق ) في التوضيح ، وهو في المعاوضات المحضة بمعنى الباء إجماعا مجازا ، | لأن اللزوم يناسب الالصاق ، وهذا بيان علاقة المجاز ، وإنما يراد به مجازا لأن المعنى الحقيقي وهو | الشرط لا يمكن في المعاوضات المحضة انتهى . وقال المحقق التفتازاني كونها للشرط بمنزلة الحقيقة | عند الفقهاء لأنها في أصل الوضع للزوم ، والجزاء لازم للشرط نحو ( احمله على درهم وتزوجت | على ألف لمناسبته ) أي الالصاق ( اللزوم ) إذ اللازم ملتصق بالملزوم ( وفي الطلاق للشرط عنده ) | أي أبي حنيفة ( ففي طلقني ثلاثا على ألف لا شيء له ) أي للزوج عليها إذا أجباها ( بواحدة ) | وإنما يقع عليها طلقة رجعية عنده ( لعدم انقسام على الشرط المشروط ) يعني لو كان ينقسم | الألف على الطلقات الثلاث كان يلزم في مقابلة كل طلاق ثلث الألف لكنه ليس بمنقسم لأنه | مشروط والمشروط لا ينقسم على الشرط اتفاقا ( وإلا ) أي وإن لم يكن كذلك وانقسم على | الطلقات فلزم بالواحدة ثلث الألف ( تقدم بعضه ) أي بعض المشروط وهو ثلث الألف ( عليه ) | أي على الشرط وهو الطلقات الثلاث ، وقد يقال إن كون مجموع الألف مشروطا بمجموع | الطلقات الثلاث لا يستلزم كون كل جزء منه مشروطا بمجموعها ، وإذا لم يلزم فلا محذور في تقدم | بعض المشروط على الشرط : نعم يقال حينئذ أن لزوم ثلث الألف لا موجب له ، لأنه لا انقسام | للمشروط على الشرط ليكون في مقابلة كل طلاق ثلث الألف كيف ومقصد الزوجة هو البينونة |