| مشككا بقوله ( فإنه ) أي الالصاق ( في الظرفية مثلا كقمت بالدار أتم منه ) أي الالصاق | ( في ) نحو ( مررت بزيد فتفريع باء الثمن ) أين الداخلة على الأثمان كبعت هذا بعشرة أو بثوب | ( عليه ) أي على الإلصاق بجزء من جزئياته ( على النوع ) الشامل للأصناف ( و ) ما فرعت | عليه ( على الخصوص ) أي الصنف الخاص فهو ما أشار إليه بقوله ( الالصاق الاستعانة ) أي | الالصاق المتحقق في ضمن الاستعانة ، فقوله فتفريع باء الثمن مبتدأ ، وقوله على النوع خبره : | أي تفريع للفرد على النوع ، وقوله على الخصوص متعلق بصلة الموصول المقدر ، وقوله الالصاق | الخ خبر الموصول ، والاستعانة صفة الالصاق ( المتعلقة بالوسائل ) صفة الاستعانة ( دون المقاصد | الأصلية ) إذ بالوسائل يستعان على المقاصد ، والمقصد الأصلي من البيع : الانتفاع ، والثمر وسيلة | إليه لأنه في الغالب من النقود التي لا ينتفع بها بالذات ( فصح الاستبدال بالكر ) من الحنطة | ( قبل القبض في ) قولك ( اشتريت هذا العبد بكر حنطة وصفه ) بوصف يزيل الجهالة من | جودة وغيرها لأنه ثمن لدخول الباء عليه فكان كسائر الأثمان في صحة الاستبدال به والوجوب | في الذمة حالا ، لأن المكيل مما يثبت في الذمة حالا وعدم اشتراط القبض : إذ المقصد من القبض | التعيين ، ولا يشترط التعيين في الأثمان بل يكفي فيها معرفة القدر المنجية عن الإفضاء إلى النزاع | ( دون القلب ) أي بعت كرا من الحنطة الموصوفة بكذا بهذا العبد ( لأنه ) أي القول المذكور | ( حينئذ ) أي حين قلب ، وأدخل الباء على العبد فجعل ثمنا فصار الكر مبيعا ( سلم ) أي بيع | سلم إذ الكر المبيع دين في الذمة ، والمبيع الدين لا يكون إلا سلما ، وصحة السلم مفقودة ههنا | إذ هو ( يوجب الأجل ) المعين عند الجمهور منهم أصحابنا ( وغيره ) أي وغير الأجل كقبض | رأس مال السلم ( فامتنع الاستبدال به ) أي بالكر ( قبله ) أي قبل القبض * فإن قلت المبيع | في السلم معدوم ، والمعدوم غير متعين ، ولا فائدة للقبض سوى التعين فما معنى تفريع امتناع | الاستبدال بالكر قبل القبض على موجب السلم بل هو متفرع على كون الكر مبيعا * قلت | ليس المراد من الاستبدال به الاستبدال على وجه السلم من الاستبدال المطلق * وحاصله أن | الاستبدال حينئذ إما على وجه السلم وقد عرفت أنه لا يصح لانعدام شروطه ، أو على غيره | فلا بد فيه من التعيين ، وغير المقبوض ليس بمتعين فلا يصح الاستبدال مطلقا ( وإثبات | الشافعي كونها ) أي الباء ( للتبعيض في امسحوا برءوسكم هو الالصاق ) أي إثبات الالصاق | ( مع تبعيض مدخولها ) أي الباء : أي ألصقوا المسح ببعض الرأس ( وأنكره ) أي التبعيض | ( محققو العربية ) منهم ابن جني . قال ابن برهان النحوي الأصولي : من زعم أن الباء | للتبعيض فقد أتى أهل العربية بما لا يعرفونه ( وشربت بماء الدحرضين ) أي والباء في قول |
تيسير التحرير · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٢ · ص ١٠٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي