| ( نفيه ) أي نفي كونه قرينة لها ( إجماعا ، وتوقف الإمام ) أي إمام الحرمين في ذلك ( لا يتجه إلا | بالطعن في نقله ) أي في نقل الأستاذ الإجماع ( ونقل الخلاف ) أي ونقل الموقف الذي لم يقبل | حكاية الإجماع الخلاف في كونه قرينة . قال الشارح : وظاهر كلام الإمام أنه لم يقلد إلا تخمينا | فلا يقدح ( إذ بتقدير صحته ) أي الإجماع على ذلك ( يلزم استقراؤهم ) أي أهل الإجماع | ( ذلك ) أي تتبعهم مواقع تحقق النهي بعد الوجوب استقراء مفيدا لنفي كون تقدم الوجوب | قرينة لكون النهي للإباحة بوجدانهم كون للإباحة تارة وللتحريم ، أو الكراهة أخرى | ( وموجبها ) أي موجب صيغة النهي ( الفور والتكرار : أي الاستمرار خلافا لشذوذ ) | ذهبوا إلى أن موجبها مطلق الكف من غير دلالة على الدوام والمرة . قال الشارح : ونص | في المحصول على أنه المختار وفي الحاصل أنه الحق ، لأنها قد تستعمل لكل منهما ، والمجاز | والاشتراك اللفظي خلاف الأصل ، فيكون المقدر المشترك ، وأجيبوا بأن العلماء لم يزالوا | يستدلون بالنهي على وجوب الترك مع اختلاف الأوقات من غير تخصيص بوقت دون وقت ، | ولولا أنه للدوام لما صح ذلك . |
| مسئلة
قال ( الأكثر إذا تعلق ) النهي ( بالفعل ) بأن طلب الكف عنه ( كان ) النهي | ( لعينه ) أي لذات الفعل أو جزئه بأن يكون منشأ النهي قبيحا ذاتيا ( مطلقا ) أي حسيا | كان ذلك الفعل كالزنا والشرب ، أو شرعيا كالصلاة والصوم ( ويقتضي ) النهي ( الفساد شرعا | وهو ) أي الفساد شرعا ) ( البطلان ) وهو ( عدم سببيته لحكمه ) بأن لا يترتب عليه ثمرته | المقصودة منه ( وقيل ) يقتضي الفساد ( لغة ) أي اقتضاء بحسب اللغة ، بمعنى أن من يعرف | اللغة إذا سمع النهي اللفظي يفهم أن متعلقه باطل لا يترتب عليه حكمه ( وقيل ) يقتضي الفساد | ( في العبادات فقط ) فحينئذ لا يكون الاقتضاء لغة بل شرعا ، وعليه أبو الحسن البصري والغزالي | والرازي ( والحنفية كذلك ) أي ذهبوا إلى أن النهي المتعلق بأفعال المكلفين دون اعتقاداتهم | على ما في التلويح يكون لعين الفعل ( في الحسي ) وهو ( ما لا يتوقف معرفته على الشرع | كالزنا والشرب ) أي شرب الخمر فإنه لا تتوقف معرفة حقيقتهما على الشرع : إذ يعرفهما من | يعلم الشرع ومن لا يعلم ، في التلويح فسر الشرعي بما يتوقف تحققه على الشرع ، والحسي | بخلافه * واعترض بأن مثل الصلاة والبيع يتحقق من غير توقف على الشرع * وأجيب | بأن المستغني عن الشرع نفس الفعل ، وأما مع وصف كونه عبادة أو عقدا يتوقف على شرائط |