| فتعينت العينية * ( أجيب بمنع كون لازم كل خلافين ذلك ) أي جواز اجتماع كل مع ضد الآخر | ( لجواز تلازمهما ) أي الخلافين على ما هو التحقيق من عدم اشتراط جواز الانفكاك في | المتغايرين كالجوهر مع العرض والعلة مع المعلول ( فلا يجامع ) أحد الخلافين على تقدير تلازمهما | ( الضد ) للآخر ، لأن أحد المتلازمين إذا اجتمع مع ضد آخر لزم اجتماعه مع الضدين | جميعا ، وهو ظاهر ( وإذن ) أي وإذا كان الأمر على ما حققناه في الخلافين ( فالنهي ) | الذي ادعى كون الأمر إياه ( إذا كان ترك ضد المأمور به اخترناهما ) أي اخترنا | كونه والأمر بالشيء ( خلافين ) من شقوق الترديد ( ولا يجب اجتماعه ) أي اجتماع النهي | اللازم للأمر ( مع ضد طلب المأمور به ) على ما زعمه القاضي ( كالصلاة مع إباحة | الأكل ) أي كالأمر بالصلاة والنهي عن الأكل فإنهما خلافان ، ولا يلزم من كونهما خلافين | اجتماع الصلاة المأمور بها مع إباحة الأكل التي هي ضد النهي عن الأكل ( وبعد تحرير | محل ( النزاع ) وبيان المراد من المنهي عنه بحيث لا يشتبه ( لا يتجه الترديد ) في المراد | بالنهي عن الضد على ما في الشرح العضدي ( بينه ) أي بين ما ذكر ( وبين فعل ضد ضده | الذي ) فعل ضده ، الذي صفة فعل ضد ضده ( يتحقق به ترك ضده ) أي ضد المأمور به | ( وهو ) أي وفعل ضد ضده ( عينه ) أي عين فعل المأمور به * ( فحاصله ) أي حاصل المجموع | أعني الأمر بالشيء نهى عن ضده و ( طلب الفعل طلب عينه ) أي عين الفعل ، فإن ضد ضده | المفوت هو عينه ( وأنه ) أي الحاصل المذكور ( لعب ) إذ لا يقال بين الشيء ونفيه مثل | هذا الكلام إلا بطريق اللعب واللهو ( ثم إصلاحه ) أي إصلاح الترديد على وجه لا يكون | لعبا ( بأن يراد بأن طلب الفعل له اسمان ، أمر بالفعل ، ونهى عن ضده وهو ) أي النزاع | ( حينئذ لغوي ) راجع إلى تسمية الأمر بالشيء نهيا عن ضده هل هي ثابتة في اللغة أم لا ؟ | ( ولهم ) أي القائلين الأمر بالشيء غير النهي عن ضده ، وهم القاضي وموافقوه ( أيضا فعل | السكون عين ترك الحركة وطلبه ) أي فعل السكون ( استعلاء وهو الأمر طلب تركها ) أي | الحركة ( وهو ) أي طلب تركها ( النهي ، وهذا ) الدليل ( كالأول يعم النهي ) إذ يقال أيضا | بالقلب * ( والجواب برجوع النزاع لفظيا ) كما ذكره ابن الحاجب وغيره في الشرح العضدي | رجع النزاع لفظيا في تسمية فعل المأمور به تركا لضده وفي تسمية طلبه نهيا ، وكان طريق | ثبوته النقل لغة ولم يثبت ( ممنوع بل هو ) أي النزاع ( في وحدة الطلب القائم بالنفس ) بأن | يكون طلب الفعل عين طلب ترك ضده ( وتعدده ) بأن يكونا متغايرين بالذات ( بناء على | أن الفعل ) المأمور به ( أعني الحاصل بالمصدر ) فإنه المطلوب إيقاعه من المكلف لا المصدر المبني |
تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ١ · ص ٣٦٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي