تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| طلبان * قلت الثانية في معنى الأولى باعتبار اشتراكهما في عدم ملزومية الطلب الأول للطلب | الثاني كما هو الخصم فتأمل ( وكذا الضد المفوت ) أي مثل ترك الفعل للضد المفوت | للفعل مطلوب بطلب آخر لخطور تركه عادة وطلب تركه بفعل المأمور به ( فالأوجه أن الأمر | بالشيء مستلزم النهي عن تركه غير مقصود ) استلزاما بالمعنى الأعم فإن اللازم ( بالمعنى الأعم ) هو أن | يكون تصور الملزوم واللازم معا كافيا فيه للجزم باللزوم ، بخلاف اللازم بالمعنى الأخص ، فإن | العلم بالملزوم هناك يستلزم العلم باللازم ( وكذا ) الأمر بالشيء نهي ( عن الضد المفوت لخطوره | كذلك ) أي إذا لوحظ معنى الأمر بالشيء ولوحظ معنى النهي عن ضده المفوت له حكم العقل | باللزوم بينهما ( فإنما التعذيب به ) أي بالضد المفوت ( لتفويته ) أي تفويت المأمور به ، لا من | حيث ترك الامتثال لحكم آخر غير المأمور به ( فأما ضد ) أي خطور ضد ( بخصوصه ) إذا | كان للمأمور به أضداد ( فليس لازما عادة ) للأمر بالشيء ( للقطع بعدم خطور الأكل من | تصور الصلاة ) عند الأمر بها ( في العادة ) . قال ( القاضي : لو لم يكن ) الأمر بالشيء | ( إياه ) أي نهيا عن ضده ( فضده أو مثله أو خلافه ) أي لكان إما مثله أو ضده أو خلافه ، | واللازم بأقسامه باطل كما في الشرح العضدي ، أما الملازمة فلأن كل متغايرين إما أن | يتساويا في صفات النفس أو لا ، والمعنى بصفات النفس : ما لا يحتاج الوصف به إلى تعقل أمر | زائد كالإنسانية للإنسان ، والحقيقة ، والوجود ، والشبيه له ، بخلاف الحدث والتحيز ، فإن | تساويا فمثلان : كسوادين أو بياضين ، وإلا فإما أن يتنافيا بأنفسهما أي يمتنع اجتماعهما | في محل واحد بالنظر إلى ذاتهما أولا ، فإن تنافيا بأنفسهما : كالسواد والبياض فضدان ، وإلا | فخلافان : كالسواد والحلاوة انتهى ، وأما بطلان اللازم فما أشار إليه بقوله ( والأولان ) أي | كونهما ضدين ، وكونهما مثلين ( باطلان ) أي منفيان ( وإلا ) أي وإن لم يكونا كذلك بأن | يكونا ضدين أو مثلين ( امتنع اجتماعهما ) لاستحالة اجتماع الضدين والمثلين ( واجتماع الأمر | بالشيء مع النهي عن ضده لا يقبل التشكيك ) أي لا شك فيه لأنه ضروري كما في تحرك ، ولا | تسكن ( وكذا الثالث ) أي كونهما خلافين باطل أيضا ( وإلا ) بأن يكونا خلافين | ( جاز كل ) أي اجتماع كل من الأمر بالشيء والنهي عن ضده ( مع ضد الآخر كالحلاوة والبياض ) | إذ يجوز أن تجتمع الحلاوة مع ضد البياض وهو السواد وبالعكس ( فيجتمع الأمر بالشيء مع | ضد النهي عن ضده وهو ) أي ضد النهي عن ضده ( الأمر بضده وهو ) أي الأمر بالشيء | مع الأمر بضد ذلك الشيء ( تكليف بالمحال لأنه ) أي الأمر بالشيء حينئذ ( طلبه ) أي طلب | ذلك الشيء ( في وقت طلب فيه عدمه ) أي عدم ذلك الشيء فقد طلب منه الجمع بين الضدين |

تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ١ · ص ٣٦٧