| الحكم ليس إلا على السبعة فأما باعتبارها ) أي باعتبار كون السبعة ( مدلولا مجازيا | للتركيب ) فإن المعنى الحقيقي له العشرة المخرجة منها الثلاثة كما هو مذهب الجمهور ( أو ) باعتبار | كون السبعة ( ما ) أي شيئا ( يصدق على السبعة ، وعلى التقديرين حاصل التركيب حاصل | السبعة فلا يخرج القاضي على المذهبين ( هذا ) أي خذ هذا ، أو الشأن هذا * ( وبعض | الحنفية قالوا إخراج الاستثناء عند الشافعي بطريق المعارضة ) لأنه أثبت للمستثنى حكم مخالف لصدر الكلام كما في العام إذا خص منه بعضه من حيث أنه يثبت لذلك البعض حكم مخالف | لحكمه ، فتحقق المعارضة بين الحكمين ( وعندنا بيان محض ) لكون الحكم المذكور في | الصدر واردا على البعض ، وهو ما عدا المستثنى ( ثم أبطلوه ) أي الحنفية المذكورون ما قاله | الشافعي رحمه الله ( بأنه لو كان ) إخراجه بطريق المعارضة ( وهو ) أي والحال أن الإقرار | المذكور ( لا يوجب ) حكمه ( إلا في سبعة ثبت ما ليس من محتملات اللفظ ، فإن العشرة لا يقع | عليها ) أي السبعة فقط ( حقيقة ) وهو ظاهر ( ولا مجازا ) ولا نسبة بينها وبين العشرة سوى | العددية ، وهي عامة لا تصلح للتجوز ، وشرط التجوز بالكلية والجزئية كون الجزء مختصا | بالكل كاختصاص الرقبة بالإنسان ( بخلاف العام ) المخصوص ( إذ لا يستلزمه ) أي ثبوت | ما ليس من محتملات اللفظ ، لأنه لا يقال في العام لا يطلق على بعض أفراده لا حقيقة ولا مجازا | لوجود العلاقة المصححة للتجوز ( ولو سلم ) جواز التجوز بالعشرة عن السبعة كما يشعر قولهم | عشرة كاملة رفعا لتوهم المجاز ( فالمجاز مرجوح ) لكونه خلاف الأصل ( فلا يحمل عليه ) | مع إمكان الحقيقة بأن يراد العشرة ، ثم يخرج منها البعض ( كذا نقله ) أي هذا الإبطال | ( متأخر ) يعني صدر الشريعة ( من الحنفية ، وأنه ) أي وأبطلوه بأنه : أي قول الشافعي | رحمه الله مبني ( على ) قول ( القائل ) بأن قوله ( عشرة ) في الإقرار المذكور ( مستعمل | ( في سبعة ) والحكم عليها فقط من غير أن يحكم على الثلاثة بنفي ولا إثبات ( فتكون الثلاثة | مسكوتة ) وهذا ينافي ما سبق من أن إخراج الاستثناء عند الشافعي رحمه الله بطريق المعارضة | ( وكأن هذا منه ) أي من المبطل ( إلزام ) للشافعي ( وإلا فالشافعي ) رحمه الله ( لا يجعلها ) | أي الثلاثة ( مسكوتة ) بل يجعل لها ضد حكم الصدر لما عرفت ( وغيره ) أي غير هذا المتأخر | ( منهم ) أي الحنفية كصاحب التحقيق ، وصاحب المنار وشارحيه ، والبديع ( نقله ) أي الإبطال | ( بالآية هكذا : لو كان ) عمل الاستثناء بناء ( على المعارضة ثبت في قوله تعالى ) - ^ ( فلبث فيهم |
تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ١ · ص ٢٩٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي