تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| المنطوق لكل ما صدق عليه المفهوم ) ثم تعقب هذا التحقيق بقوله ( وعلمت أن لفظ الغزالي ) | المذكور ( ظاهر في خلافه ) أي خلاف تحقيق هذا المحقق : يعني شارح المختصر . قال المحقق | التفتازاني * وظاهر كلام المستصفى أن النزاع عائد إلى أن العموم من عوارض الألفاظ خاصة | أم لا قال من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم عموما ويتمسك به ، وفيه نظر لأن العموم لفظ متشابه | دلالته بالإضافة إلى مسمياته ، والتمسك بالمفهوم والفحوى ليس بتمسك بلفظ بل بمسكوت ( وجاز | أن يقول ) الغزالي ( بثبوت النقيض ) أي نقيض حكم المنطوق ( على العموم وينسبه ) أي | العموم ( إلى الأصل ) فإن الأصل في كل ما صدق عليه ما يقابل المنطوق إلا أن يكون فيه حكم | المنطوق ، إذ الأصل في الأشياء العدم والاستصحاب إبقاء ما كان على ما كان ( لا للمفهوم ) أي | لا ينسبه إلى المفهوم ليسلم عن النزاع ( كطريق الحنفية ) أي ويختار مثل طريقهم ( فيه ) أي في | المفهوم ( على ما تقدم ) في بحث المفهوم . |

| مسئلة

( قالت الحنفية يقتل المسلم بالذمي فرعا فقهيا ) أي حال كون مقولهم متفرعا على أصل أثبتوه | بحجته لا مثبتا بنص فيه ( مع قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ) يقتل ( ذو عهد ) | من الكفار ( في ) مدة ( عهده ، فاختلف في مبناه ) أي مبنى هذا الفرع ( فالآمدي ) والغزالي | قالا : مبناه ما أفاده بقوله ( عموم المعطوف عليه يستلزم عموم المعطوف عند الحنفية خلافا لهم ) | أي الشافعية ( ولا بد من تقدير بكافر مع ذو عهد ، وإلا ) أي وإن لم يقدر بكافر ( لم يقتل ) | ذو عهد ( بمسلم ) فإنه حينئذ يدل على نفي قتله مطلقا بوجه من الوجوه : وهو باطل إجماعا | ( فإما ) أن يكون وجه استلزام عموم المعطوف عليه عموم المعطوف ( لغة ) أي أمرا يقتضيه | عرف اللغة ( على ما قال الحنفية المعطوف جملة ناقصة ) في أداء المراد ( فيقدر خبر الأول فيها ) | أي في الجملة المذكورة ، وإنما عبروا عن هذا المقدر بلفظ خبر ( تجوزا به ) أي بالخبر ( عن | المتعلقات ) بعلاقة التعليق بصدر الكلام ( فنحو ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا يلزم تقييد | ضرب عمرو به ) أي بيوم الجمعة ( ظاهرا ) أي رعاية لظاهر الكلام ( ووجهه ) أي وجه | هذا اللزوم لغة ( أن العطف ) في اللغة ( لتشريك الثاني ) مع الأول ( في المتعلق ) قال | الشارح بفتح اللام ، والأظهر بكسرها ( وهو ) أي المتعلق في الحديث المذكور في | ( عدم قتله ) أي ذو عهد ( بكافر وإن شركه ) بالمعطوف مع المعطوف عليه ( النجاة في | العامل ولم يأخذوا القيد ) أي قيد العامل ( فيه ) أي في جانب المعطوف ( لكن هذا ) |

تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٢٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ١ · ص ٢٦١