تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| إذ المأمور به أخذ صدقة ما ، وقد تحقق في ضمن تلك الواحدة ( وهم ) أي الأكثر | ( يمنعونه ) أي صدق ذلك ( لأنه ) أي لفظ أموال ( جمع مضاف ، فالمعنى ) خذ ( من | كل مال ) صدقة ( فيعم ) المأخوذ ( بعمومه ) أي المأخوذ منه * ( أجيب بأن عموم كل | تفصيلي ) أي لاستغراق كل واحد واحد مفصلا ( بخلاف الجمع ) فإن عمومه ليس بتفصيلي | ( للفرق الضروري : بين للرجال عندي درهم ، ولكل رجل ) عندي درهم حتى يلزم في الأول | درهم واحد للجميع ، وفي الثاني درهم لكل رجل ( وهذا ) الجواب ( يشير إلى أن | استغراق الجمع المحلي ليس كالمفرد ، وهو ) أي كون استغراقه ليس كالمفرد ( خلاف ) المذهب | ( المنصور ، بل هو ) أي الجمع المحلي ( كالمفرد ، وإن صح إرادة المجموع به ) أي المحلي | ( لا كل فرد بالقرينة ) الصارفة عن كل فرد ألبتة لإرادة المجموع من حيث هو كهذه الدار | لا تسع الرجال ( وقد ينصر ) كونه ليس كالمفرد ( بالفرق : بين للمساكين عندي درهم ، وللمسكين ) | عندي درهم عند قصد الاستغراق تتبادر إرادة المجموع في الجمع ، وكل واحد واحد في | المفرد ( قبل ملاحظة استحالة انقسامه ) أي الدرهم الواحد ( على الكل ) فإنه بعد | ملاحظتها يتعين إرادة خلاف الظاهر ، وهو المجموع فيكون المعنى : لكل واحد عندي | درهم ( و ) ينصر أيضا ( بتبادر صدق ما تقدم ) من أخذ صدقة من أموالهم على أخذ صدقة | واحدة منها * ( فالحق أن عمومها ) أي الجموع المحلاة ( مجموعي ) بمعنى أن الحكم المنسوب | إليها يثبت للمجموع من حيث هو مجموع لا لكل واحد من آحادها * ( وإن قلنا أن أفراد | الجمع العام الواحدان ) أي أفراد مفهوم مفرده ، لا أفراد مفهومه : أعني الجماعات كما سبق ( فإنه ) | أي كونه مستغرقا لآحاد المفرد ( لا ينافيه ) أي كون عمومها مجموعيا بالمعنى المذكور ( ولزوم | الحكم الشرعي أو ) لزوم الحكم ( مطلقا ) شرعيا كان أو غيره ( لكل ) من الآحاد | ( ضرورة عدم تجزؤ المطلوب ) فيما إذا لم يكن الحكم المتعلق بالجمع المحلي أمرا قابلا للتجزئة | ليتصور أن يكون المطلوب من الجموع فعلا واحدا ، فإنه حينئذ يتعين أن يكون المطلوب من | كل واحد فعلا آخر ، وقوله ضرورة مفعول لمحذوف هو خبر المبتدأ : أعني لزوم الحكم ( وغيره ) | من القرائن الدالة على أن الحكم ثابت لكل واحد من آحاد الجمع المذكور معطوف على | عدم تجزؤ ( كيحب المحسنين ) للعلم بحب كل محسن * ( والحاصل أنه ) أي عموم الجمع في | الآحاد على وجه الانفراد ( مقتضى أمر آخر غير اللغة ) والتحقيق المذكور مبني على الوضع | اللغوي * ( وصورة هذه المسئلة ) يعني عنوانها ( عند الحنفية الجمع المضاف لجمع ) أي إلى | جمع ( كمن أموالهم لا يوجب إثبات الحكم له ) أي إثباته له مضافا إلى كل فرد من آحاد الجمع |

تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ١ · ص ٢٥٨