| كان الغير مأمورا بإكرامه ، منهيا عن إهانته لوجود المقتضى وانتفاء المانع ( وقيل كونه ) أي | المتكلم ( المخاطب يخرجه ) من ذلك ( والجواب منع الملازمة ) بين كونه مخاطبا ، وخروجه | عن ذلك الخطاب ( وأما ) عموم قوله ( الله خالق كل شيء فمخصوص بالعقل ) لامتناع خلق | القديم ، ولا سيما الواجب لذاته : وهذا جواب احتجاج المانعين لدخوله ، تقريره لو كان داخلا | لزم كونه تعالى خالقا لنفسه بقوله تعالى - ^ ( خالق كل شيء ) ^ - * فحاصل الجواب أنه لولا المخصص | العقلي لكان داخلا ، وقيل أن التخصيص خروج ما يقتضى ظاهر اللفظ دخوله ، والله سبحانه | وإن كان شيئا ، لكن عند ذكر الأشياء لا يفهم دخوله ، وفيه ما فيه . |
| مسئلة
( العام في معرض المدح والذم كان الأبرار ) لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ( يعم ) | استعمالا كما هو عام وضعا ( خلافا للشافعي حتى منع بعضهم ) أي الشافعية ( الاستدلال | بالذين يكنزون ) الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الآية ( على وجوبها ) أي الزكاة | ( في الحلي ) لأن القصد بيان الكانز ، لا بيان التعميم ، وإثبات الحكم في جميع المتناولات | اللغوية * ( لنا عام بصيغته ) من غير معارض فوجب العمل . ( قالوا ) أي الشافعية ( عهد | فيهما ) أي المدح والذم ( ذكر العام مع عدم إرادته ) أي العموم ( مبالغة ) في الحث | على الطاعة ، والزجر عن المعصية ، فالقصد من صيغة العموم فيهما التأكيد والاهتمام في الحث | والزجر ، لا لعموم * ( وأجيب بأنها ) أي المبالغة ( لا تنافيه ) أي العموم ( إذ كانت المبالغة ( للحث ) لا مكان الجمع بين المصلحتين ، فلا صارف عن الحقيقة اللغوية ( بخلاف ) المبالغة | ( في نحو : قتلت الناس كلهم ) فإن معنى المبالغة على تنزيل قتل البعض منزلة قتل الكل | لكونهم كبنيان واحد على أن القرينة الصارفة عن إرادة العموم فيه واضحة لعدم إمكان قتل | الكل ، وعدم إرادة العموم في أمثاله كما لا يخفى . |
| مسئلة
( مثل خذ من أموالهم صدقة لا يوجبه ) أي الأخذ ( من كل نوع ) من أنواع المال | ( عند الكرخي وغيره ) كالآمدي وابن الحاجب ( خلافا للأكثر ، له ) أي للكرخي ( يصدق | بأخذ صدقة ) واحدة بالنوع ( منها ) أي من جملة أموالهم ( أنه أخذ صدقة من أموالهم ) |