| المادة ) متعلق بقوله يعم الحمرة والبياض ( وهو ) أي خصوص المادة ( كون البياض دائما | بعد الحمرة ) يعني إنما يعمها مع شخصية الصلاة للخصوصية المتحققة في المخبر عنه ، فإنه لولا | لزوم بعدية البياض للحمرة لم يحسن إرادة العموم المذكور لجواز وقوع تلك الصلاة بعد غيبوبة | الشفق الأحمر من غير أن يقع بعد غيبوبة الشفق الأبيض ، بأن لا يعقب الأبيض الأحمر ، بخلاف | ما إذا لم يفارق أحدهما الآخر ، فإن الظاهر عدم افتراقهما في استعقاب الصلاة المذكورة ، فيه | ما فيه ( فصح أن يراد صلى بعدهما صلاة واحدة فلا يعم ) لفظ صلى المذكور ( في الصلاة | بطريق التكرار ) لعدم دليل التكرار ( فلا يلزم جواز صلاتها ) أي صلاة العشاء والتأنيث | باعتبار العتمة ( بعد الحمرة فقط ، وما يتوهم من نحو كان يصلي العصر والشمس بيضاء ) مرتفعة | حية ( وكان يجمع بين الصلاتين في السفر من التكرار ) بيان لما ( فمن إسناد المضارع ) | لا من الفعل من حيث هو ، وقيل من كان ومشى عليه ابن الحاجب ( وقيل من المجموع منه ) | أي من إسناد المضارع ( ومن قران كان ، لكن نحو بنو فلان يكرمون الضيف ويأكلون | الحنطة يفيد أنه ) أي الإكرام والأكل ( عادتهم ) والتكرار يستفاد من العادة ( ولا يخفى أن | الإفادة ) أي إفادة إسناد المضارع ( التكرار استعمالية لا وضعية ) وأكثرية أيضا لا كلية ، | وقيل إن كان وإسناد المضارع إذا اجتمعا كان متعاضدين على إفادة التكرار غالبا ( ومنه ) | أي ومن أجل ما ذكر من عدم عموم فعله المذكور ( أن لا يعم ) عدم عموم حكم فعله ( الأمة | ولو ) اقترن ( بقرينة ) تفيد العموم ( كنقل الفعل خاصا بعد اجمال في عام بحيث يفهم أنه ) أي ذلك الفعل المنقول ( بيان ) لاجمال ذلك العام ( فإن العموم للمجمل لا لنقل الفعل ) أي لا للفعل المنقول | خاصا ، وفيه رد لما في الشرح العضدي كما قال الراوي : قطع يد السارق من الكوع بعد | اقطعوا أيديهما بيان لإجمال في محل القطع ، وهذا إذا أطلق اليد حقيقة على مجموع ما من | المنكب إلى الأصابع وعلى ما من الكوع إليها ، وأما إذا خص بالأول فهو إرادة دليل المعنى المجازي | فعموم يد السارق يستفاد من اقطعوا أيديهما ، لا من قول الراوي المذكور ، وكقوله صلي فقام | وركع وسجد بعد قوله أقيموا الصلاة ( وكذا نحو صلوا كما رأيتموني أصلي ) أي وكما أن القرينة | المذكورة لا تستلزم عموم الفعل المنقول كذلك قوله صلي إلى آخره لا يستدعى عموم قول الراوي | صلي كذا بعد قوله المذكور ( وتوجيه المخالف ) القائل بعمومه للأمة للتمسك ( بعموم نحو | سها فسجد ) عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها في صلاته | فسجد سجدتي السهو ( و ) قول عائشة رضي الله عنها ( فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم | فاغتسلنا ) بعد قولها إذا جاوز الختان وجب الغسل ، فإن كلا منهما يعم الأمة ( مدفوع بأنه ) |
تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ١ · ص ٢٤٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي