| الدارين ) الدنيا والآخرة ( ولا تلازم ) بين الحكمين ( إذ ينتفى الإثم ) وهو حكم الآخرة | ( ويلزم الضمان ) وهو حكم الدنيا كما في إتلاف محترم مملوك للغير خطأ ( فلولا الإجماع على أن | الأخروي مراد توقف ) عن العمل به لإجماله فيها ( وإذ أجمع ) على أن الأخروي مراد ( انتفى | الآخر ) وهو الدنيوي ( ففسدت الصلاة بنسيان الكلام وخطئه ) أي بنسيان وخطأ أوقع | المصلى في التكلم ، فالإضافة لأدنى ملابسة ، والكلام مفسد مطلقا عند أصحابنا ، ولغيرهم | تفاصيل تعرف في فروعهم ( و ) فسد ( الصوم بالثاني ) أي بالمفسد الثاني ، وهو الأكل | أو الشرب خطأ لوصول الماء إلى الجوف خطأ في المضمضة ( لا الأول ) أي لا بالمفسد الأول ، | وهو الأكل والشرب نسيانا ( بالنص ) وهو قوله صلى الله عليه وسلم ' من نسى وهو صائم | فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ' * ( ولو صح قياسه ) أي الخطأ | ( عليه ) أي النسيان في غير إفساد الصوم بجامع عدم القصد إلى الجناية كما هو القول الأصح | للشافعي رحمه الله إذا لم يبالغ في المضمضة ، والاستنشاق ، وقول أحمد رحمه الله إذا لم يسرف | فيهما خلافا لأصحابنا ومالك ، بل وأكثر الفقهاء على ما قال الماوردي ( فدليل آخر ) أي | فموجبه دليل آخر ، لا حديث ' رفع الخطأ ' . وإنما قال لو ، لأن صحته محل نظر لكونه قياسا | مع الفارق المؤثر لندرة الأكل أو الشرب مع التذكر ، ولكثرة الوجود دخل في العذر * | ( وأما الصلاة ) أي قياسها ( على الصوم ) في عدم الفساد بفعل المفسد نسيانا ( فبعيد ، لأن | عذره ) أي المكلف ( ولا مذكر ) حال عن الضمير : أي كونه معذورا في حال لا مذكر له | فيها كما في الصوم ( لا يستلزمه ) أي لا يستلزم كونه معذورا حال كونه ( معه ) أي مع المذكر كما في الصلاة لانتفاء التقصير منه في الأول دون الثاني ( ولذا ) أي لعدم الاستلزام المذكور | ( وجب الجزاء بقتل المحرم الصيد ناسيا ) لوجود المذكر له ، وهو هيئة الإحرام ( وفي الثاني ) | من قسمي المقتضى في نحو : أعتق عبدك عني بألف ( لزم التركيب ) من حكمين ( شرعا ) | إلا إذا كان عليه كفارة ( حكم ) هو ( صحة العتق ) عن الأمر ( و ) حكم هو ( سقوط الكفارة ) | عنه إن نوى عتقه فيها فيقتضي سبق وجود الملك للآمر في العبد ليصح الاعتاق عنه ، والملك | يقتضى سببا ، وهو ههنا البيع بدليل قوله : عني بألف ، فالبيع لازم متقدم كما أشار إليه بقوله | ( ويقتضى ) هذا اللازم ( سبق تقدير : اشتريت عبدك بألف في المتقدم ) أي في قول | الآمر : أعتق عبدك إلى آخره ( و ) سبق تقدير ( بعته في المتأخر ) أي في قول المأمور | أعتقته عنك على هذا * ( أما ) المتقدم ( بعينه ) أي بالنظر إلى نفسه مع قطع النظر عن | لازمه ( فتوكيل ) أي فهو توكيل ( للبائع ) بالاعتاق ( فقط ) أي لا يتعدى عن هذا المقدار |
تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ١ · ص ٢٤٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي