تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( بخارج ) أي بدليل خارج عن تلك النصوص كقوله صلى الله عليه وسلم ' إنما النساء | شقائق الرجال ' والإجماع ( منع ) ذلك * فإن قلت هذا منع على المنع فلا يسمع * قلنا | المراد منه الإبطال * وحاصله أنه علم بالتتبع عدم دليل خارجي ، إذ لا يوجد معين من الخارج | في كل مادة يفيد الشمول * ( فإن استدل ) على عدم الاشتراك المعنوي ( بعدم دخولهن ) | في الجموع الواردة ( في الجهاد والجمعة وغيرهما ) كحل الاستمتاع بملك اليمين في قوله تعالى | - وجاهدوا في الله ، ^ ( واسعوا إلى ذكر الله ) ^ ، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم - ( لعدمه ) أي لعدم ، دخولهن فيها ، وهذا يدل على عدم دخولهن | وضعا في الصيغ المذكورة ، ودخولهن فيها في بعض الأحكام بخارج * ( فقد يقال ) في الجواب | عن الاستذلال المذكور ( بل ذلك ) أي عدم دخولهن فيما إذا لم يدخلن فيه ( بخارج ) | عنها ( وهو ) أي عدم دخولهن فيما ذكر بخارج ( أولى من دخولهن ) فيما دخلن فيه | ( به ) أي بخارج ( لأنه ) أي عدم دخولهن ( أقل ، وإسناد الأقل إلى الخارج أولى ) | من إسناد الأكثر تعليلا لخلاف الظاهر ( خصوصا بعد ترجيح ) الاشتراك ( المعنوي ) على اللفظي | والمجاز ، ثم الخارج المخرج لهن مما ذكر الإجماع والسنة ( ولا حاجة بعد ذلك ) أي بعد | ترجيح المعنوي بما ذكر من دلالة شمول الأحكام ، وإسناد الأقل إلى الخارج ( إلى | الاستدلال ) لدخولهن حقيقة ( بالإيصاء لرجال ونساء ) أي بأن يوصى شخص بمال لرجال | ونساء ، وفي بعض النسخ لنساء ورجال ( ثم قوله أوصيت لهم ) فإن الضمير في لهم عبارة عن | مجموع ما صرح به أولا إجماعا على أنه يرد عليه أن تقدم الجمعين الخاصين قرينة إرادتهما | جميعا ، فلا يثبت دخولهن حقيقة به ( وحينئذ ) أي وحين يرجح قول الحنابلة ( فقولها ) أي | أم سلمة نقلا عنهن ( ما نرى الله ذكرهن ) مؤول ( أي ) ما نرى الله ذكرهن ( باستقلال * | ولا يخفى عدم تحقق الخلاف ) بين الفريقين ( في نحو زيدون ) من صيغ جمع المذكر للاتفاق | على عدم دخولهن فيه ، لأنه موضوع بحسب المادة للذكور خاصة ( إلا بفرض امرأة مسماة | بزيد ) فإن العلم إذا ثني أو جمع ثم نكر وأبيد به المسمى ، وإلا مرأة المذكورة ممن سمي به | ( وأما أسماء الأجناس كمسلمون ) مما يخص بالذكر وضعا ( فقد يستدل به ) للأكثر على | عدم دخولهن فيها وضعا ( للاتفاق على أنه جمع المذكر ، والجمع لتضعيف الواحد ، وهو مسلم ) | في هذا المثال لا مسلمة ( ولهم ) أي الحنابلة ( دفعه ) أي الاستدلال المذكور ( بأن الجمع للتضعيف | الواحد ( لكن الكلام في كونه ) أي في كون ذلك ( الواحد المذكر ليس غير ) أو | والمؤنث أيضا ، وفيه أنه لا بد لذلك الواحد الذي الجمع تضعيفه من لفظ معين وضعا ، وإذا اعتبر |

تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ١ · ص ٢٣٣